العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ

تعديل قانوني: تجريم الوسيط في الرشوة... و«الداخلية»: ضروري لسدِّ القصور

وافقت لجنـة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على الاقتراح بقانون، المقدّم من العضوة نانسي إيلي خضوري، بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة. ومن المقرر أن يبت مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (15 أبريل/ نيسان 2017) في هذا التعديل القانوني.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء سليماً من الناحيتين الدستورية والقانونية، وله أهمية لما اقترحه بغرض سدّ الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة. مفيدةً بأن الاقتراح بقانون يجرّم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها لأخذها، ما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت لها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.

وفي الموقف الرسمي، أكّدت وزارة الداخلية اتفاقها مع الاقتراح بقانون، ورأت أنه يأتي لصد جانب من جوانب القصور في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وأيّدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أيضاً سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً