العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ

بعد 12 اجتماعاً لدراسته... «الشورى» يتجه لتوسعة صلاحيات «المصرف المركزي» وإشرافه على معهد الدراسات المصرفية

«الشورى» بصدد إقرار تعديل قانوني يعالج العقبات القانونية التي تواجه «المصرف المركزي» أثناء تطبيقاته العملية
«الشورى» بصدد إقرار تعديل قانوني يعالج العقبات القانونية التي تواجه «المصرف المركزي» أثناء تطبيقاته العملية

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، الذي يهدف إلى توسعة صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.

ومن المقرر أن يبت مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) في تعديل أحكام القانون المذكور آنفاً، حيث أبدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية رأيها النهائي فيه بعد 12 اجتماعاً لدراسته.

ورأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقاً لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، مبينةً أنها وجدت أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وذلك باستبدال نص المادة (142) من القانون المقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2014 لسنة (12) قضائية، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام الأخرى من قانون المصرف بما يوسع من صلاحيات المصرف وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، ومسايرة التطور الدائم والمستمر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بما يحقق تطور القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مكانة البحرين على المستويين المالي والاقتصادي، وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات المصرفية بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.

وعلى صعيد مصرف البحرين المركزي، قال محافظ المصرف رشيد المعراج إن «التعديل جاء لمعالجة العقبات القانونية التي واجهت المصرف أثناء التطبيق العملي للقانون، ومنها حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (142)، الأمر الذي قد يؤثر على القطاع المالي في حال عدم تعديل هذه المادة بما يتوافق مع الدستور، بالإضافة إلى إعطاء المدير الخارجي صلاحية البيع من أصول وممتلكات المرخص له من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المصرفية والمساهمين والدائنين والعملاء لتفادي تعرض المؤسسة للتدهور وخسارة قيمة أصولها، ولتعزيز قدرته على إدارة المرخص».

وأكد المحافظ أن «المدير المعين لتصريف أعمال المؤسسة يكون خاضعاً لتعليمات وإشراف المصرف المركزي ويعمل وفق ذلك، كما أن خبرته في هذا المجال سواء كان مكتب محاسبة أو مكتب محاماة متخصصاً ستساعد في تقديم الحلول والمقترحات بصورة سريعة في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وبعدها يقر المصرف الاقتراحات التي قدمها المدير الخارجي».

وبين المعراج أن «هذه التعديلات جاءت بعد الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في هذا الشأن». وأما بخصوص معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية فقد ذكر المحافظ أنه «نظراً لإلغاء المجلس الأعلى للتدريب وكذلك المجالس النوعية للتدريب فقد أصبح لزاماً إيجاد الشكل القانوني للحفاظ على وضعية المعهد، وذلك لإخضاعه لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وكذلك المحافظة على مستوى الجودة في تقديم برامج التدريب والتعليم المناسبة لتطوير القطاع المالي والمصرفي».

ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادة (142) والمادة (180) الفقرة (ب)، ونصت المادة الثانية على أن يستبدل عنوان المادة (180) بالعنوان الآتي: «الرسوم ومقابل الخدمات». وأضافت المادة الثالثة إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي بنداً جديداً برقم (12) يعطي المصرف المركزي صلاحية القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعيَّن من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين.

وقد استحدثت أيضاً مادة جديدة برقم (179 مكرراً) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وإعادة تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، وتمنحه الشخصية الاعتبارية وأن تكون له موازنة مستقلة، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب الذي كان المعهد يتبعه.

كما أضافت إلى المادة (180) فقرة جديدة برقم (ج) تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يصدر قراراً بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.

العدد 5335 - السبت 15 أبريل 2017م الموافق 18 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:51 ص

      الرجاء من المحرر أن يطلع القراء على نص المواد المذكورة في الخبر لكي نستطيع معرفة مالم يكن دستوريا وتم تعديله...

    • زائر 2 زائر 1 | 2:57 ص

      مع هذا الزائر قلبا ً وقالبا ً

اقرأ ايضاً