العدد 5334 - الجمعة 14 أبريل 2017م الموافق 17 رجب 1438هـ

«النواب» يناقشون قانوناً يحظر ممارسة «الدلالة» والوساطة العقارية دون ترخيص

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، والذي يحظر في بعض مواده ممارسة مهنة الدلالة والوساطة العقارية، دون الحصول على ترخيص من «مؤسسة التنظيم العقاري».

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري قانونياً بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شئون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين،والمثمّنين، وغيرهم). كما يهدف إلى سَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة. ذلك إلى جانب إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة كل المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.

مشروع القانون الذي يتألف من نحو 109 مواد، رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب،

وجود شبهة عدم دستورية في نص البند (أ) من المادة (8)، ونص البند (أ) من المادة (57) من مشروع القانون.

وقال جهاز المساحة والتسجيل العقاري إن مشروع القانون جاء استجابة لتوجيهات القيادة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، التي تضمَّنت حَثّ السلطة التشريعية والحكومة على إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم مزاولة النشاط العقاري في مملكة البحرين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الجهاز أن الحاجة أصبحت ملحّة لتطوير منظومة القوانين المتعلّقة بالقطاع العقاري وتنظيم شئون العاملين فيه (كالمطوّرين العقاريين، الدلاّلين، المثمّنين، الوسطاء)؛ لضمان العدالة لكل الأطراف ودعم ثقة المستثمرين بما يحقق تنشيط السوق العقارية في مملكة البحرين، وتعزيز مكانتها الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية.

وذكر أنه اطلع على تجارب دولية عديدة في هذا الشأن من بينها: (بلجيكا، وأستراليا، وسنغافورة، وإمارة دبي)، كما عقد (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) أكثر من (200) اجتماع مع أكثر من (13) جهة متخصصة بالشأن العقاري.

ورأى أن هناك الكثير من الفجوات في القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري التي سهَّلت التلاعب والتحايل في المعاملات العقارية، إضافة إلى عدم وجود رقابة على (حساب الضمان) الذي يتضمن أموال المطوّر والمودع وتُخصص لبناء وتنفيذ مشاريع التطوير، لذا فمن المهم تنظيم العملية وتقنينها، وهذا ما سيتحقَّق من خلال مشروع القانون.

وأفاد بأن إحصائيات الجهاز تشير إلى أن حجم التداول في القطاع العقاري خلال العشر سنوات الماضية بلغ ملياراً ومئتي مليون دينار، وحجم المتداولين من الخليجيين بلغ (7 في المئة) والأجانب (2 في المئة).

وأضاف أنه «بموجب مشروع القانون سيتم إنشاء مؤسسة تابعة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري)، ومن أبرز مهامها وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن القطاع العقاري، تتضمَّن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة توجّه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن لها كل الصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وستُمثَّل فيها جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيعمل مجلس إدارتها على التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير المعلومات المفصلة بشأن النشاط العقاري في مملكة البحرين، وستُعرض هذه المعلومات بمقابل مادي، حيث ستكون المؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص القطاع العقاري في المملكة».

وفي باب العقوبات في المشروع المذكور، نص المشروع على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أنشأ أو أدار منشأة لمزاولة أنشطة أو مشاريع التطوير العقاري بدون ترخيص. قام بأنشطة القطاع العقاري والتطوير العقاري بدون الحصول على ترخيص بشأنها. باع أو عرض للبيع وحدة على الخريطة دون قيدها في سجل قيد البيع على الخريطة. باع وحدة عقارية على الخريطة لأكثر من مشترٍ دون وجه حق مع علمه بذلك. قام بتوجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة بغرض الإعلان عن بيع وحدات عقارية على الخريطة أو الترويج بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون. حصل باستعمال طرق احتيالية على ترخيص من المؤسسة. قدم إلى المؤسسة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه. حجب عن المؤسسة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد المؤسسة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون. تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي المؤسسة أو أي تحقيق تكون المؤسسة بصدد إجرائه».

العدد 5334 - الجمعة 14 أبريل 2017م الموافق 17 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:07 م

      الحمد لله

    • زائر 1 | 1:46 ص

      نحن كمواطنين نطالب كذلك مراعاتنا وانصافنا بمواضيع خدم المنازل.. في حالة عدم مواصلتها في العمل أو الهروب وكذلك نطالب بضمان حقيقي للمواطن عن طريق مكاتب استقدام مسجلة يمكن الرجوع اليها في مثل هذه الحالات والملاحظ أن الكثير يقومون بمزاولة المهنة بدون ترخيص حتى الأجانب الاسيوين يقومون بمزاولة المهنة ، نحن نتعرض لنصب واحتيال يرجى التصدي لضاهرة مزاولة المهنة بدون ترخيص.

اقرأ ايضاً