العدد 5334 - الجمعة 14 أبريل 2017م الموافق 17 رجب 1438هـ

متهم ذهب ليقدم بلاغاً بضربه فوجد نفسه متهماً بتعاطي المخدرات... والقضاء يبرّئه

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ثابت الحايكي، متهمين من تهمة تعاطي المخدرات وإدانة أحدهما بتغريمه 100 دينار لضربه المتهم الآخر.

وكان المتهم الأول ذهب لمركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الآخر بقضية شجار مع المتهم الثاني، إلا أنهما تفاجآ بتشكيل قضية عليهما بتعاطي المخدرات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن بعدما محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، ترى أن شرعية دليل الاتهام يجب أن يكون وليد إجراءات صحيحة غير مخالفة للقواعد التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية من حيث القبض والتفتيش وجمع الاستدلالات والتحقيق، وإن بطلان أي من تلك الإجراءات لعدم مشروعيتها يلازمها بالضرورة عدم التعويل عليها وما يترتب عليها من إجراءات ولو كان الدليل الناتج عنها صادقاً، بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى.

وأضافت المحكمة ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه تم القبض على المتهمين وأخذت عينة من إدرارهما دون أن يضع كل منهما نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة، وذلك أن تعرض المتهم الأول للاعتداء بالضرب وحضوره لتقديم بلاغ لا تثور معه حالات الاشتباه أو الدلالات الكافية لأخذ عينة من أدرار المتهم، وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثاني الذي حضر كمتهم في الاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول، ومن ثم انتفاء المسوغ القانوني لأخذ تلك العينة، مما يتعين معه استبعاد تلك الإجراءات التي لم تتضح صورتها، وعليه وتبعاً لذلك تكون الدعوى قد خلت أوراقها من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.

وبخصوص تغريم المتهم 100 دينار أشارت المحكمة بأن الواقعة كما استقرت في يقينها قيام المتهم الثاني بالاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول، وذلك بأن ضربه بواسطة يده ورجله على أنحاء متفرقة من جسده، مما أحدث به رضوضاً وانتفاخاً في جبهة الرأس، لم تفضي تلك الإصابات إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وكان المحامي جلال قاهري تقدم بمرافعة عن موكله المتهم الأول وطلب في نهايتها الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام وفقاً للأسباب الواردة منا بهذه المذكرة».

ودفع قاهري بانتفاء صلة المتهم بالتهمة المسندة إليه وخلو الأوراق من دليل إدانة على صحة هذه التهمة وتناقض الأوراق حول تهمة تعاطي المواد المخدرة، وقال إن من المقرر فقهاً وقضاء والمستقر عليه قانوناً أن أهمية الإثبات الجنائي في نطاق الدعوى الجنائية تكمن في أن حق الدولة في العقاب يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل أمام القضاء على وقوع الجريمة وحقيقة ارتكابها فإن نظرية الإثبات الجنائي هو الأساس الذي تدور عليه الإجراءات الجنائية. وفي نطاق الدعوى الجنائية فإن الإثبات هو الوسيلة لإقرار الوقائع التي لها علاقة بالدعوى.

العدد 5334 - الجمعة 14 أبريل 2017م الموافق 17 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً