أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم محكمة الدرجة الأولى، بسجن شقيقين خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 3000 دينار، ومصادرة المخدر والمؤثر العقلي.
كان المتهم الثاني، المسجون في سجن جو على ذمة قضية استيراد مواد مخدرة، حرض واتفق مع شقيقه المتهم الأول على أن يحضر إليه لفافتين بإحداهما أقراص تحوي مخدر الميثادون وبالأخرى أقراص للمؤثر العقلي الأمفيتامين، وبالفعل قام الأول بإحضارهما إليه حال زيارته وقام بإخفائهما في فمه ليتمكن من عبور نقطة التفتيش بمبنى الزيارات في التوقيف، وعقب ذلك قام بوضعهما في جيب بنطاله.
وما إن التقى به وحال تصافحهما سلمهما إليه، فقام المتهم الثاني بابتلاعهما فرصدت ذلك الكاميرات الأمنية بهذا المكان، فأبصر ذلك الناطور بالتوقيف، فأبلغ الملازم الضابط المناوب لنوبة آخر الليل بالتوقيف، فتأكّد باطلاعه على المقطع المسجل فأمر بضبط الأول، وبسؤاله المتهم الثاني أقر بابتلاعه اللفافتين فتم أخذه إلى العيادة الطبية حيث تم إخراجهما.
وقد اعترف الثاني بارتكابه الواقعة، واعترف الأول بتحريض واتفاق شقيقه معه على أن يحضر إليه لفافتين بهما شرائح اتصالات هواتف نقالة بالتوقيف فأحضرهما.
وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية احتواء اللفافة الأولى على 24 قرصاً من مادة الميثادون، أما الأخرى فكانت تحوي 20 قرص أمفيتامين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 18 أغسطس/ آب 2015، الأول حاز وقدم من دون مقابل إلى المتهم الثاني بتوقيف الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، والذي ينفذ فيه حكم بالسجن، مخدر (الميثادون) والمؤثر العقلي (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه بأن طلب منه واتفق معه على إحضار لفافتي المخدر والمؤثر العقلي، وساعده بإرشاده إلى مكان وجودهما فقدمهما إليه من دون مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
العدد 5333 - الخميس 13 أبريل 2017م الموافق 16 رجب 1438هـ