أقرَّ مجلس الشورى أمس الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، وعلى غرار مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري؛ أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ومرَّر مجلس الشورى التعديلات القانونية بالإجماع، حيث أحالت الحكومة هذا التعديل القانوني إلى مجلس النواب قبل نحو 10 أيام بعد أن أصبح التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري نافذاً، ويبقى دخول هذه التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان حيز التنفيذ مرهوناً بمصادقة جلالة الملك عليها.
إلى ذلك، قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل إن «القضاء العسكري وبموجب التعديلات الواردة على أحكام قانون القضاء العسكري سيحاكم كل من يهدد أمن واستقرار واستقلال مملكة البحرين، سواء كان داخلياً أو خارجياً». وأكد العميد فليفل، أن «القضاء العسكري سيلتزم في محاكماته بالقانون الذي يكفل كل الضمانات في المحاكمة العادلة».
القضيبية - صادق الحلواجي
أقر مجلس الشوى أمس الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، وعلى غرار مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري؛ أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ومرر مجلس الشورى التعديلات القانونية بالإجماع، حيث أحالت الحكومة هذا التعديل القانوني إلى مجلس النواب قبل نحو 10 أيام بعد أن أصبح التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري نافذاً.
وأبدى أعضاء المجلس بالأغلبية توافقاً على التعديلات القانونية، وأكدوا دعمهم وحاجة مملكة البحرين لها في هذه المرحلة التي تشهد فيها دول المنطقة عمليات إرهابية خطيرة، فضلاً عن أن البحرين تعرضت للكثير من العمليات الإرهابية وهي بحاجة لتشريعات تحميها. متمسكين في الوقت ذاته بالضمانات التي يضمنها القانون في حالة الموافقة عليه.
التعديلات القانونية محل النقاش والإقرار، تتمثل في المادة 17 مكرراً (1) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، والتي تتضمن «استثناء مما ورد في قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم».
ونصت المادة 17 مكرراً على أنه «استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمد من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها: (أ) الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى ما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، الفقرة (ب) والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات»، أما الفقرة (ج)، فأكملت «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتها أينما وجدت».
وتضمنت الفقرة (د) «والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم»، أما الفقرة (هـ)، فقالت «والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».
أما الفقرة (و)، فأوضحت «والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني، أو لأي جهة قضائية مختصة».
المسلم: التعديل وازن بين القضاءين العسكري والمدني
وفي الجلسة، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خالد المسلم: «أصبح لابد من سن هذا التشريع المهم انسجاماً مع التعديل الدستوري الأخير، الذي يمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها القانون. وقد وازن التعديل بين اختصاص القضاء العسكري والقضاء المدني، ووضع الضوابط والشروط لعمل كل منهما».
الكوهجي: التعديلات لن تنتقص الحريات الدستورية
من جهتها، قال العضوة فاطمة الكوهجي: «نقف اليوم أمام مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام أن يحيل لهذا القضاء أي من الجنايات الواردة في القانون بشأن حماية المجتمع وتمس بأمن البلد، ونؤكد أن المشروع لن ينتقص من الحريات الدستورية بل يعالج الجنايات الخطيرة التي تمس بأمن الدولة واستقلالها، ويحفظ الدولة بكل مقوماتها، وهو لا يحتاج إلى تبريرات لأنه لا يختص لفئة دون أخرى، أو منطقة دون أخرى. وللقضاء العسكري ميزة سرعة البت في القضايا، ونحن اليوم نتحدث عن أمن البلد واستقراره، وفي ظل الظروف العالمية وتصاعد الإرهاب فإن مشروع القانون ضرورة، فلا يمكن أن نستمر في التنمية من دون غطاء تشريعي يحمي كل هذه الجهود»، مؤكدةً على أن «التعديل جاء لمصلحة الجميع ولا ينتقص من مصلحة أحد فهو بضوابط وضمانات للجميع».
وتوافق العضو درويش المناعي، وزاد على ما تقدم قائلاً: «مشروع التعديل ضروري ونؤيده، فهو يحمينا من أيدي الإرهابيين، ويحفظ رجال أمننا البواسل الذين يبذلون حياتهم مقابل مكتسباتنا، وفي مشروع التعديلات سيتم ضمان سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها وردع من ينفذ ويمول الأعمال الإرهابية، وهو يتماشى مع الأعراف والتقاليد الدولية».
جواد حسين: القضاء مهم لحفظ التنمية السياسية
وأكد العضو جواد عبدالله حسين أنه «لاشك ولا ريب في أن دور القضاء في التنمية السياسية ضروري، وهو من ضروريات الحفاظ على التنمية السياسية وفي مجابهة التخريب والإفساد، والقرآن الكريم والسنة النبوية يهتمان اهتماماً كبيراً في المحافظة على الإنجازات والمكتسبات العامة المتصلة بحياة الناس والمجتمع والدولة، ولذلك القرآن الكريم يندد بكل عمل ونشاط خاطئ من شأنه أن يقود إلى الفساد والإفساد في المجتمع. لذلك هذا التعديل لاشك في أنه سيساهم في منع التعدي والتدمير بل كل ما يسبب الإضرار بالمكتسبات والمنجزات بكل أنواعها سواء كانت أمنية أو عسكرية أو وطنية أو اقتصاية، ولا يقف عند مجال دون آخر، والقضاء هو المعني بضبط الحياة الاقتصادية بما يجعل الوضع السياسي لصالح النفع العام».
الزايد: «العسكري» و«المدني»
لا يختلفان في الضمانات
وعلاوة على ما تقدم، شرحت رئيسة اللجنة التشريعية والشئون القانونية دلال الزايد قائلةً إن «القانون تضمن بيان الأشخاص الخاضعين للقانون وفق الجرائم التي حددت كجنايات واشترط وجود ركن العمد فيها، كما تم تأسيس مذكرة شارحة تضمن ضمانات المحكمة العادلة التي يتساوى فيها القضاء البحريني العسكري والمدني، وخضوع الجرائم لقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في المجتمع، كما أنه يأتي تفصيلاً على مبدأ المحاكمة العادلة في مملكة البحرين».
وأضافت الزايد: «هناك مرتكزات أساسية تم العمل بها في مدى تطبيق العدالة القضائية، ومشروع القانون قد حدد اختصاصات القضاء العسكري في الجرائم الخاضعة تحت اختصاصه، وأيضاً فيما يتعلق بجوازية إمكانية إحالة النائب العام للقضايا حيث يمكن أن تكتشف جرائم لها علاقة بأمن واستقرار البلاد».
وأكدت الزايد أن «القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء المدني في مسألة الضمانات، ولا في مسألة مراقبة محكمة التمييز في مدى تطبيق النصوص الواجب تطبيقها في القضية».
بهزاد: القضايا الإرهابية تطول... والقضاء العسكري سريع البت
واتفاق العضو أحمد بهزاد مع ما صرح به بقية الأعضاء، وزاد معلقاً: «أؤيد الزملاء نظراً لأهمية القانون لأنه يعالج قضايا ومشكلات تواجهها المجتمعات سواء في البحرين أو أي مجتمع آخر من دون العالم، وقد جاء تحت اسم قانون الإرهاب في الفصل الأول، وواجه اعتراضات من بعض النواب بأن البحرين في مأمن من الإرهاب وأنه لا داعي لسن قوانين تتعلق بالإرهاب لأننا بعيدين عنه، في الوقت الذي لاحظنا أن الكثير من الدول المجاورة حدثت فيها أعمال إرهابية، وكنا نفكر حينها في مدى حاجة البحرين لقانون الإرهاب، وبالفعل خرجنا في النهاية بقانون في هذا الاتجاه (قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية). لذلك كانت أهمية القانون كبيرة، والمشرع ينظر لما سيحصل في المستقبل».
وتابع بهزاد: «نظراً لاختصاص القضاء المدني في قضايا مختلفة كثيرة في المجتمع، ونظراً لحاجة القضايا الإرهابية لوقت طويل، كانت وجهة النظر الجديدة أن يختص بها القضاء العسكري بموجب الشروط والمعايير، ولأهمية الاقتراح وتخصص القضاء العسكري في الأعمال الإرهابية أجاز المشرع بأن يعود بالقانون نفسه للقضاء العسكري، لذلك أنا من المؤيدين لمقترح مد القضاء العسكري».
وأما العضو منصور سرحان، فقد استفسر في مداخلته، وقال فيها: «كل ما جاء في القانون من بنود وعبارات وجمل واضحة، لكن أستفسر حول ما جاء في المادة 17 مكرر بند (ج)، وأطلب تفسير كلمة (أشياء) منها».
أبل: لا مساس بالأنشطة السياسية والاقتصادية... والعمل السلمي مكفول
وفي مداخلة العضو عبدالعزيز أبل، استبعد نهائياً أن «تمس التعديلات القانونية الأنشطة السياسية والاقتصادية»، مؤكداً «هذا تفسير غير دقيق، وإنها جاءت لتأثيم أفعال موجهة للقوات المسلحة في البحرين وخارجها، وليست لها علاقة بأي نشاط اقتصادي وسياسي وسلمي لانها مكفولة دستورياً وقانونياً. كما أن البحرين لن تتجاوز حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية، وأن أي عمل سلمي لن يكون مجرماً، وإن الأفعال العمدية التي تمس بأمن واستقرار البلد هي التي يقصدها القانون».
فيما أكد العضو أحمد الحداد على أن «تعديلات القانون ستحفظ حقوق المواطنين بشكل ليس فيه لبس البتة، وأن مثل هذه القوانين ستحفظ أمن البلد والمواطنين وستمهد لنمو الاقتصاد».
المعاودة: حاربوا الإرهاب الفكري والتربوي أولاً
ومن زاوية مختلفة، استهل العضو عادل المعاودة حديثه: «نحمد الله على هذا البلد وقيادته المتطورة، حيث الرقي في كل الأعمال والتشريعات وطرح الأمور المستحدثة، وأؤكد على الثقة العالية في مؤسسات الأمن لدينا وعلى رأسها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ولا ننسى رجال وزارة الداخلية، وأقول لرجال قوة الدفاع والحرس الوطني أنكم مؤتمنون على أموالنا وأبناءنا وبناتنا وأنفسنا، وكيف لا نأمنهم في زيادة على أمننا بأن يتولوا جزء من القضاء فيما يتعلق بحفظ الأموال والأنفس والأعراض، ولذلك أمناكم على ما هو أعلى، ومن باب أولى أن نؤمنكم على ما هو أدنى».
وأضاف المعاودة: «الوسائل لها أحكام المقاصد، لذلك قبل الإرهاب العملي، هناك إرهاب فكري، وإرهاب تربوي، تنشأ فيه أولاً أفكار إرهابية، ثم تتطور إلى أعمال إرهابية، وإذا كان من الواجب صد الإرهاب علينا أن نصد فكر الإرهاب، وعليه، من يدعو للإرهاب أو يسهل أعماله أو يشجع عليه، لاشك أن ذلك داخل أو أساس الإرهاب»، موضحاً أن «الاحكام لها أثرين، على الجاني وعلى المجتمع، وأحيانا تفقد الأحكام أثرها على المجتمع خاصة بسبب التأخير الذي تنسى معه القضية، ولا شك أن الأحكام المقصود منها على الجاني نفسه وكذلك على المجتمع حتى يرتدع من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا العامل. لذلك وجبت السرعة، وهو ما يتميز به القضاء العسكري».
وتوافقت العضوة هالة رمزي مؤكدةً أن «ما نقوم به من تعديل لاختصاصات القضاء العسكري خطوة مهمة وضرورية في وقت يعاني منه العالم من الإرهاب، للمحافظة على أمن واستقرار البلد وكل المكتسبات، وقد سبقتنا دول مجاورة».
العدد 5333 - الخميس 13 أبريل 2017م الموافق 16 رجب 1438هـ