قضت محكمة مصرية بسجن محام 10 سنوات وفرض إقامة جبرية عليه مدتها خمس سنوات وحرمانه من استخدام الانترنت لمدة مماثلة بعد إدانته بـ"إهانة رئيس البلاد والتحريض على الإرهاب" على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد مسؤول قضائي ومحاميه اليوم الخميس (13 ابريل / نيسان 2017).
وطبقت المحكمة في هذه القضية قانون الإرهاب الصادر في آب/أغسطس 2015 الذي يغلظ العقوبات في قضايا الارهاب لتصل الى الاعدام كما يشددها في مسائل النشر سواء بواسطة وسائل الاعلام او الانترنت.
وقال مسؤول قضائي ان "محكمة جنايات الإسكندرية قضت الأربعاء غيابيا بحبس محمد رمضان عشر سنوات وفرض إقامة جبرية عليه لخمس سنوات وحرمانه من استخدام الانترنت لخمس سنوات لادانته بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي".
وصدر الحكم غيابيا في اولى جلسات المحاكمة، كما قال محامي المتهم محمد حافظ في اتصال مع فرانس برس.
واعتبر المحامي ان الحكم "قاس للغاية".
وأضاف عبد الحافظ الذي حضر الجلسة مساء الاربعاء أن "الحكم رسالة لكل منتقدي النظام مفادها: احذروا عند استخدام الانترنت لأن أحدا ليس في مأمن من التنكيل".
وكان مجهول تقدم في تشرين الأول/أكتوبر الفائت ببلاغ ضد رمضان يتهمه بشتم الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيسبوك.
وأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق رمضان في كانون الأول/ديسمبر الفائت، لكن السلطات أطلقت سراحه بعد التحقيق معه واحتجازه يومين.
غير ان رمضان فوجيء لاحقا بإحالته للمحاكمة بتهمتي "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب"، بحسب محاميه.
وقال رمضان لفرانس برس "القضية ملفقة. أنا اكتب ارائي السياسية كأي شخص عادي دون سب أو إهانة ... لم أحرض ابدا على إلارهاب".
وتابع أن "الحكم يهدف لقمع المعارضة وإسكات وإخراس أي صوت معارض في البلاد".
وقام رمضان الخميس بتقديم طلب الى النيابة العامة في الإسكندرية "لإعادة إجراءات المحاكمة" بسبب صدور الحكم غيابيا وهو ما يوقف تنفيذ الحكم،وفقا للقانون.
واضافة الى العقوبات السالبة للحرية، يسمح قانون الارهاب للقضاء بفرض عقوبات اخرى بينها "الإلزام بالإقامة في مكان معين، حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها".