قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني 2015 والخاص بإنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليها بمصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتقدمت المحامية فاطمة حسين أمان بلائحة دعوى عن موكلها ضد الأوقاف الجعفرية طلبت في نهايتها بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي ( مؤذن )، وطلبت بإلزام الأوقاف بسداد مستحقات المدعي الثابتة بذمتها عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية مع إلزامها بالمصروفات.
وطالبت أمان احتياطياً بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي ويقدرها بمبلغ عشرة آلاف دينار.
وقالت أمان بخصوص تفاصيل الدعوى فإنها تتحصل في أن المدعى يعمل لدى المدعى عليها ( الأوقاف ) بوظيفة مؤذن، إلا أنه بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني 2015 أنهت الأخيرة خدمته دون سبب مشروع ودون الطريق القانوني بانذاره كتابيا قبل الفصل، وقد أدى ذلك القرار الى إلحاق أضرار بالغةً بالمدعي بحرمانه من مصدر رزقه حال وجود التزامات عائلية وقانونية عديدة عليه.
وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومنها الإفادة المؤرخة في 15 فبراير / شباط 2015 والصادرة من المدعي عليها أنها كانت قد أنهت خدمة المدعي بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني 2015 لانقطاعه عن العمل استنادا الى نص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية، إلا أنه ولما كان المشرع قد أوجب على جهة الادارة توجيه إنذار لمن انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما عمل غير متصل في السنة قبل إنهاء خدمته وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعي عليها بإنذار المدعي قانونا صحيحا قبل إصدار قرارها بإنهاء خدمته ومن ثم يكون ذلك القرار قد شابه البطلان مما يوجب إلغائه.
العدد 5327 - الجمعة 07 أبريل 2017م الموافق 10 رجب 1438هـ