أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال،عقوبة حبس صاحبي شركة للعقارات والمقاولات لمدة سنة، لاتهامهما بتزوير عقد بيع مبنى لمواطن للحصول على فارق سعر يصل إلى 10 آلاف دينار، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات.
أسندت النيابة إلى مالكي الشركة (المتهمين) تهمة التزوير في محرر عُرفي، والاستيلاء على أموال بطرق احتيالية.
محكمة أول درجة قضت بحبسهما لمدة سنة وقدرت كفالة 500 دينار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بدون مصروفات.
وكيلة المجني عليه حضرت وقدمت أصل إقرار تنازل صادر من المجني عليه والثابت فيه تنازله عن حقه في الدعوى الجنائية الماثلة.
وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من المجني عليه أشار من خلاله أنه كان يرغب في شراء بناية، فتوجه إلى شركة للعقارات والمقاولات للبحث عن بناية سكنية يشتريها، وبالفعل تم العثور على البناية وأخبروه أن سعرها 95 ألف فوافق على الشراء، ودفع المبلغ نقدا بالإضافة إلى 950 دينارا هي قيمة عمولة احصلت عليها الشركة، ووقع على عقد من صفحتين قدمه له صاحبا الشركة، وأخبراه أنهما سيحصلان على توقيع المالك و سيحرران عقود إيجار جديدة للمستأجرين بإسمه باعتباره المالك الجديد.
وفور الشراء توجه المجني عليه إلى البناية ليخبره أحد المستأجرين أن الشركة اشترت البناية من مالكها بـ85 ألف دينار فقط، وبالفعل توجه إلى المالك ليستوضح منه الأمر فأكد له ذلك، وكانت المفاجأة عندما قدّم له نسخة من العقد، فاكتشف أن التوقيع المنسوب إليه هو مجرد صورة تم أخذها عن طريق القص واللصق بالكمبيوتر، من على العقد الذي وقعه والذي تضمن أن قيمة البناية 95 ألف وليس 85 ألف كما هو مبين في العقد الذي يحمله المالك السابق.
وقال المجني عليه إنه قد حاول استرداد مبلغ العشرة آلاف بكل الطرق الودية مع الشركة، إلا أن صاحبيها رفضا ذلك مما دفعه لتقديم بلاغ لاتهامهما بالتزوير.
العدد 5327 - الجمعة 07 أبريل 2017م الموافق 10 رجب 1438هـ