قضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة برئاسة القاضي خالد المدفع وعضوية القاضيين، حسن هزايمة وإيهاب عمارة، بإلزام بحريني بأن يدفع 19 ألف دينار تعويضاً عما تسببه في وفاة شاب بحريني لوالدي المجني عليه بسبب قيادته لسيارة تحت تأثير السكر، ورفضت المحكمة إلزام شركة التأمين المؤمنة على السيارة بالتعويض بالتضامن مع المدعى عليه.
و قالت المحامية منار التميمي وكيلة المدعين إن الثابت في حيثيات الحُكم الجنائي الصادر ضد المُدَّعى عليه الأوَّل أنَّه قاد سيارته بسُرعة جنونية ودون احتراز أو حيطة أو حذر، وانحرف عن الطريق أثناء ما كان مُنشغلاً عن القيادة بالبحث عن هاتفه النقال الذي سقط منه وهو يُطالعه أثناء القيادة، كما أنه كان تحت تأثير الخمر، فاصطدم بسيارة المجني عليه نجل وعائل المُدَّعين الأول والثانية الوحيد والذي توفي على إثر الحادث بعد خمسة أيام.
وأسندت النيابة إلى المُدَّعى عليه الأول أنَّهُ في يوم 13 فبراير/ شباط من العام 2016 أولاً: تسبَّب بخطئه في وفاة المرحوم البالغ من العمر23 عاماً، وكان ذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم مُراعاته للقوانين وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعاطي المسكرات أثناء القيادة، ممَّا تسبب في الحادث الذي أحدَثَ بالمرحوم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثانياً: قاد السيارة بكيفية يكون من ورائها خطراً على الجمهور مما سبب إصابة الراكب معه بالسيارة، ثالثاً: قاد السيارة وتسبب بإلحاق تلفيات بسيارة تابعة للأمن العام والسيارة التي كان يقودها، رابعاً: قادّ السيارة ذاتها من غير أن يتخذ أقصى عناية للطريق العام ما اصطدم معه بالسيارة التابعة لقوات الأمن العام، خامساً: قاد السيارة بينما كان متعاطي المشروبات الكحولية مما نتج عنه إلحاقه إصابات بالركاب معه ووفاة أحدهم وتلفيات بالممتلكات العامة، سادساً: قاد السيارة بسرعة تُجاوز الحد الأقصى للسُرعة المُقررة للشارع بينما كان مُتعاطي المشروبات الكحولية ممَّا نتج عنه إلحاق الإصابات بالراكبين معه ووفاة أحدهم، وقضت المحكمة في الدعوى الجنائية قضاءً حُضورياً - باتاً نهائياً - بالحبس مُدَّة 6 أشهر وذلك عمَّا أُسند إليه من اتهامات.
وتابعت التميمي أن الحادث الذي تسبب فيه المُدَّعى عليه بسيارته المؤمن عليها لدى المُدَّعى عليها الثانية قد ترتب عليه إزهاق روح المرحوم البالغ من العمر 23 عاماً نجل وعائل المُدَّعيين الأول والثانية وهو المنفق الوحيد على إخوته القصّر ووالديه كبار السن، وقد أُصيب معه المُدَّعين بأضرار مادية ومعنوية فادحة، الأمر الذي يحق معه للمُدَّعين المطالبة بالحُكم لهم بإلزام المُدَّعى عليهما بأن يؤديا إلى المُدَّعين على وجهي التضامُم والتضامن مبلغ تعويض قدرُه 50 خمسون ألف دينار بحريني والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحُكم نهائياً في الدعوى، وإلزام المُدَّعى عليهما الرسوم والمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
العدد 5324 - الثلثاء 04 أبريل 2017م الموافق 07 رجب 1438هـ