العدد 5323 - الإثنين 03 أبريل 2017م الموافق 06 رجب 1438هـ

«التمييز» تنقض حكم سجن الشيخ علي سلمان لمدة 9 سنوات... وتؤيد سجنه 4 سنوات

صور للشيخ علي سلمان خلال فعالية تضامنية معه    							        (أرشيفية)
صور للشيخ علي سلمان خلال فعالية تضامنية معه (أرشيفية)

حكمت محكمة التمييز، أمس الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017)، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ علي سلمان. وقالت هيئة الدفاع عن سلمان إن منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز هو إلغاء سجنه لمدة 9 سنوات، وتأييد حكم أول درجة بإدانته بالسجن مدة 4 سنوات.

ويعتبر الحكم الصادر يوم أمس حكماً نهائياً باتاً، أي أن سلمان الذي أوقف في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، سينهي العقوبة الصادرة بحقه في ديسمبر 2018.

وأدين الشيخ علي سلمان بتهم تتعلق بالتحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، علاوة على تهمة إسقاط النظام بالقوة.


«التمييز» تنقض حكم سجن الشيخ علي سلمان لمدة 9 سنوات... وتؤيد سجنه 4 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت محكمة التمييز أمس الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017)، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ علي سلمان. وقالت هيئة الدفاع عن سلمان بأن منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز هو إلغاء سجنه لمدة 9 سنوات، وتأييد حكم أول درجة بإدانته بالسجن مدة 4 سنوات.

ويعتبر الحكم الصادر يوم أمس حكماً نهائياً باتاً، أي أن سلمان الذي أوقف في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، سينهي العقوبة الصادرة بحقه في ديسمبر 2018.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت في (16 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها الابتدائي بقضية الشيخ علي سلمان، إذ قضت بحبسه 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، وبرّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة تقضي حضورياً ببراءة سلمان مما أسند إليه من اتهام في البند الأول من أمر الإحالة (إسقاط النظام بالقوة)، كما قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه عن التهمتين الثانية والرابعة الواردتين في أمر الإحالة (التحريض على بغض طائفة، وإهانة وزارة الداخلية)، كما قضت بحبسه سنتين عما أسند إليه عن التهمة الثالثة الواردة في أمر الإحالة (عدم الانقياد للقوانين).

أوراق القضية خلت من دليل يقيني على إسقاط النظام

وقالت محكمة أول درجة من ضمن حيثيات حكمها بشأن تبرئة سلمان من تهمة إسقاط النظام بالقوة إن «أقوال وتصريحات المتهم قد حملت الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي للبلاد، إلا أنها قد خلت من الدليل اليقيني على الدعوة إلى استعمال القوة والتهديد والوسائل غير المشروعة لتغير النظام السياسي وما ذهبت إليه سلطة الاتهام في هذا الشأن لا يجد سنداً كافياً من واقع الأوراق في التدليل على توافر القوة والتهديد باستعمالها أو الوسائل غير المشروعة التي ترى معه المحكمة والحال كذلك ببراءته من التهمة الأولى».

التحريض على طائفة وإهانة «الداخلية» أدَّيا لإدانة سلمان

وقالت المحكمة بشأن إدانة سلمان بخصوص التحريض على طائفة، بأنه «من المقرر أن الركن المادي بجريمة التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام هو التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بهم، إذ كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ويتحقق الركن المادي حتى ولو لم تتحقق نتيجة من العلانية، وحتى ولو لم يحصل فعلاً تكدير للسلم العام وإنما يكفي لتحقيق وقوع الجريمة تحقق نشر العبارات التي من شأنها التحريض على بغض الطائفة أو الازدراء بها ما يودي إلى تكدير السلم العام، ويجب أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية، أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي العام من خلال العلم والإرادة ولا يشترط انتواء تكدير السلم العام بل يكفي أن يكون ذلك من شأن التحريض الصادر».

وذكرت المحكمة عن جريمة إهانة الهيئات النظامية بإهانة وزارة الداخلية فإنه يتعين توافر هذه الجريمة ضرورة تحقق العلانية وأن تكون موجهة إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة «الأصل أن المرجع في تعرض حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز ومادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 216 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة، كما أن من المقرر كذلك أن المداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا تنفع فيه المداورة مادامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها، وإنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرّها أبلغ من شرّ المصارحة، فهى أحرى بترتيب حكم القانون بما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحطاط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف بحسب الأحوال، ويدعو إلى التعريض بأن أغلب منسوبي وزارة الداخلية وقوات الشغب هم من المرتزقة، بما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم الإهانة والقذف والسب فلا محل للبحث في مسألة النية إلا في صورة أن يكون الطعن موجّه للهيئات النظامية أو المصالح العامة، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته فالطعن بأنه كان ينبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذاك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى الجهة المجني عليها فلا عقاب عليه بالرغم من ثبوت قصده الجنائي، أما إذا ثبت أن قصده من الطعن هو مجرد التشهير والتجريح - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فالعقاب واجب».

وبخصوص جريمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، أفادت المحكمة أنه «تتطلب أن يجرى التحريض على عصيان القوانين بطريق العلانية وأن ينسب على قانون موجود أي صدر وأصبح معمول به في البلاد، وتحسين الجرائم بمعنى التعبير بشأنها عن وجهة نظر مضادة للقانون الذي يؤثمها، ففي حين يعد هذا العمل عند الشارع عملاً إجرامياً فإنه يكون عند المحسن عملاً مادياً لا غبار عليه أو نافع، والركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في أن تتجه إرادة المتهم إلى نشر الأمور التي تشمل على التحريض على عدم الانقياد للقانون أو ارتكاب جرائم مع علمه بأن العلانية تؤدي إلى خلق فكرة الامتناع عن العمل بالقانون أو ارتكاب الجرائم وذلك لدى الأشخاص الذين يصل إليهم العلم نتيجة هذه العلانية».

وأوضحت المحكمة ولما كان مبدأ سيادة القانون يحتم تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب بغير حق ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبدأ حرية الرأي والتعبير غطاء لتبرير الجرائم، إذ إن النسبية من طبيعة الحقوق، فالقانون لا يعرف حقوقاً مطلقة، فلكل حق حدود يجب الالتزام به وعلى ذلك لا يكفي لاعتبار استعمال الحق في التعبير عذراً معفياً.

وواصلت المحكمة حيثيات حكمها وكان من المقرر أن الحق في التعبير هو إبداء الرأي في العمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية تشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز الرأي والتعبير عن هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف بحسب الأحوال وما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي تكون غاياتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض للسمعة أو تحمل الإساءة أو الإهانة لذاتها فإذا التعبير وصل إلى الإهانة المجرّمة كما في الدعوى الراهنة خرجت من نطاق الحماية الدستورية وتشكل جريمة كما بيّنها القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن حرية الرأي لا تعني توجيه الإهانات إلى الهيئات النظامية ووصف منتسبيها بالمرتزقة، كما أن حرية الرأي لا تعني ارتكاب الجرائم ببث الفتنة بين المواطنين وتحقير وإهانة بعض طوائف المجتمع من مكتسبي الجنسية البحرينية ووصفهم بتفخيخ السيارات ولبس الأحزمة الناسفة وقيامهم بقمع أبناء البلد بما من شأنه اضطراب السلم العام، كما لا تعني أيضاً الدعوى إلى عدم الانقياد للقانون والخروج عنه.

سلمان يفند التهم

بأولى جلسات محاكمته

وخلال أولى جلسات محاكمته، رفض الشيخ علي سلمان، ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي ولايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

المحامون يطلبون الاستماع

لقيادات بـ «الداخلية»

وشهدت الجلسة الثانية لمحاكمة سلمان طلب المحامين استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن، لكون الوزير مَنْ طلب تحريك الدعوى الجنائية، وإطلاعه على الخطب واللقاءات ومناقشته بخصوص ذلك وكيف توصل إلى أن كلام سلمان يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية وعليه حرك الدعوى الجنائية.

6 ساعات شهدت استجواب

ضابط التحريات

وقد امتدت الجلسة الثالثة لمحاكمة سلمان لمدة 6 ساعات والتي بدأت عند العاشرة وعشر دقائق، وتم رفعها لمرتين، إذ كانت الأولى عند الساعة الواحدة و45 دقيقة للاستراحة والصلاة، والثانية عند الساعة الرابعة و24 دقيقة من أجل المداولة والبتّ في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.

شهود النفي السبعة:

سلمان رجل سلم وينبذ العنف

وفي الجلسة الرابعة لمحاكمة سلمان اتفق شهود النفي السبعة الذين شهدوا أمام المحكمة الكبرى الجنائية بأن سلمان رجل سلم وينبذ العنف ويدينه.

سلمان في خامس الجلسات: المحكمة ترفض سماعي

وشهدت الجلسة الخامسة اعتراض هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، على عدم إتاحة الفرصة لموكلها لتقديم دفوعه أمام المحكمة، وخلال الجلسة، دار جدل بين القاضي والشيخ علي سلمان الذي قال «المحكمة ترفض سماعي»، فيما اعترض القاضي على حديث سلمان الذي اعتبره خارجاً عن سياق القضية بسرده تواريخ وأحداثاً جرت في البحرين آنذاك.

القضية في «الاستئناف»

وفي 30 مايو/ أيار 2016 قضت محكمة الاستئناف العليا - وبإجماع آراء أعضاء المحكمة - بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 7 سنوات مما أسند إليه عن التهم الأولى (إسقاط النظام بالقوة) والثانية (بغض طائفة) والثالثة (عدم الانقياد للقوانين) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك (أي تأييد حكم الحبس سنتين عن تهمة إهانة هيئة نظامية) وبذلك يكون مجموع الحكم 9 سنوات.

التهم الموجهة للشيخ علي سلمان

ووجهت النيابة العامة لسلمان أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 28 ديسمبر 2014 أنه بمملكة البحرين، أولاً: روَّج وحبَّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.

كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته في وسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثانياً: حرّض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: حرَّض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسَّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.

كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحلّ ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

العدد 5323 - الإثنين 03 أبريل 2017م الموافق 06 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 29 | 2:11 ص

      شر البلية ما يضحك للباطل جولة وللحق دولة

    • زائر 27 | 1:49 ص

      إن كان الشيخ علي سلمان -وهو من أكثر من يدعو إلى السلم الأهلي والأخوة الإسلامية والمواطنة المتساوية- محرضًا على بغض طائفة، فمن الذي كنت أستمع إليه في مسجد الإمام الصادق في عز أيام "السلامة الوطنية" وهو يكرر ويشدد التوصية على الأخوة الإسلامية؟!
      كل العالم يعلم أن هذه القضية سياسية ولا دخل لها يقانون ولا بقضاء!

    • زائر 25 | 1:37 ص

      اولا وقبل كل شيئ يجب علينا ان نشكر قيادنا الحكيمة وعلى راسهم جلالة الملك سمو الشيخ حمد حفظه الله ورعاه على ما يفعله من خير للوطن ومن يعيش على أرضه بتجنب الجميع الأزمات الخانقة وتيسير الأمور نحوا الأفضل لتزدهر البلاد بفعل أياديه البيضاء وليكون لنا المثل الأعلى وكما خفضت المدة من 9 سنوات إلى 4 لعدالة المحكمة في الحكم يمكن أيظا أن يخرج قبل ذلك إن أفاض علينا جلالة الملك من فضله لتعم الفرحة في كل البلاد.

    • زائر 38 زائر 25 | 3:38 ص

      يعيش على أرضه؟؟ كيف يعني؟!

    • زائر 23 | 1:24 ص

      رئيس اكبر جمعية معارضة ، والتي تكتسح البرلمان اذا شاركت يقبع في السجن ! هل هذه هي الدمقراطية
      يجب على الحكومة عدم التفريط في الجانب المعتدل من الحكومة واطلاق سراح الشيخ والمساجين السياسيين

    • زائر 17 | 12:56 ص

      لايوجد سبب او مبرر لحبسه. شيخ علي يمثلني

    • زائر 16 | 12:54 ص

      الافضل كان باطلاق سراحه مادام خفض من 9 سنوات الي 4 هناك خللل ما

    • زائر 11 | 12:19 ص

      الشيخ علي سلمان مثال المواطن البحريني الصالح الغيور على دينه و وطنه .

    • زائر 31 زائر 11 | 2:19 ص

      نحن نتمنى ان تنتهي هذه الأزمه التي طالت و جعلت ابنائنا و بناتنا عاطلين و عاطلات و منهم إبني و إبنتي الذين أفنوا زهرة شبابهم في الدراسه خارج الوطن

    • زائر 42 زائر 11 | 5:17 ص

      بارك الله فيك يا ولدي

    • زائر 7 | 11:57 م

      وانا ايضا

      هو يمثل معظم شعب البحرين الله يفرج عنك يا ابا مجتبى وعن جميع اﻷسرى

    • زائر 15 زائر 7 | 12:53 ص

      تكلم عن نفسك فقط. هو لا يمثلني ولا الكثيرين ممن أعرفهم.

    • زائر 22 زائر 15 | 1:22 ص

      ولد زويد
      علي سلمان حفظة الله ورعاه يمثلني ويمثل أغلبية الشعب البحريني المسالم فهو رجل السلم والإصلاح

    • زائر 28 زائر 15 | 1:57 ص

      اذن انت من القلة القليلة لست من المعظم

    • زائر 30 زائر 15 | 2:16 ص

      ههههههههههههه مااحد طلب رايك شفت القلة القليلة انت من القلة القلة القلة القليلة الي الشيخ ما يمثلهم ويكادون ما يمثلون شي استريح بس لا تعصب عاد

    • زائر 39 زائر 30 | 3:48 ص

      كل يمثل نفسه والشيخ علي سلمان يمثل القيم والاخلاق والغيرة على وطنه المتمسك بحبل الامل لتغيير ما يمكن تغييره

    • زائر 2 | 10:43 م

      وطننا الغالي بحاجة ملحة إلى إنهاء وليس تمديد الأزمة.
      فلا أحد - حكومة وشعبا - يستفيد من استمرار نزيف الجراحات والهدر المالي نتيجة تبني الخيارات الخاطئة المناقضة لحرية العمل السياسي والإصلاح الحقيقي.

    • زائر 1 | 9:42 م

      الشيخ علي سلمان يمثلني ..

    • زائر 33 زائر 1 | 2:44 ص

      الشيخ علي سلمان يمثلني ويمثل كل اهلي بعد الله يفرج عنك

    • زائر 43 زائر 1 | 5:18 ص

      يمثلك ؟ في اي مسلسل ؟

اقرأ ايضاً