منح مجلس الشورى موظفي البلدية المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك لإنفاذ مشروع قانون بشأن النظافة بعد إقراره وإصداره، فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن مبدأ التصالح مع المخالفين موجود فعلاً، ويتم العمل به.
ووافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، على المادة (12) من مشروع القانون المذكور، والتي تنص على أن «يكون لموظفي البلدية المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.
كما أقر المادة (10) من المشروع والتي تنص على أنه «يجب أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وخلال مناقشة مشروع القانون، الذي أنهى المجلس مناقشته أمس، فيما أُعيدت للجنة المرافق العامة والبيئة بعد المواد لمزيد من الدراسة، أوضحت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن «عمر البلديات لن تلجأ لمسألة ضبط المخالفات لمجرد التغريم فقط، بل إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعلموا بأن تصحيح الوضع يعود بالفائدة عليهم، ولن تحال القضية إلى النيابة العامة».
وقالت: «إذا جاء المتصالح ودفع الغرامة، يدفع نصف المبلغ، ونحن نريد أن نثبت وجوبية التصالح»، واستشهدت الزايد بقانون المرور، مبينة «نحن نرى ونسمع العديد من الأشخاص يتعاملون مع قضايا المخالفات المرورية بشكل صعب، لأن المخالفات والغرامات صعبة. نحن مع قانون المرور ومع صرامته، ولكن هناك غرامات المخالفات البسيطة، كلما كانت هناك مرورنة فيها كان التعامل معها أفضل». ورأت أن «الترويج لفكرة التصالح مهمة جداً».
وقال وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، إنهم يخطرون المخالف مرة و مرتين والمرة الثالثة تُفرض عليه الغرامة، ومن ثم يتم اللجوء للقضاء. مؤكداً أنهم يعطون فرصة طويلة للمخالف للتصالح.
هذا، وأعاد المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، المادة (13) المتعلقة بعقوبات وجزاءات مخالفي القانون، فيما وافق غالبية أعضاء المجلس على المادة (14)، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة، إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وذلك بموافقة أو علم أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسئول يمثله. وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقر الذي وقعت فيه المخالفة الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
هذا، ومرر الشوريون المادة (11) والتي نصت على أن «تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها، وحالات تعديلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري».
العدد 5322 - الأحد 02 أبريل 2017م الموافق 05 رجب 1438هـ
تعاونوا وتصالحوا وحبوا بعض