يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، على تقرير اللجنة (المعدّل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
واللافت في مشروع القانون، أن وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، هو أحد مقدمي مشروع القانون، عندما كان نائباً في كتلة الأصالة النيابية خلال الفصل التشريعي الثاني، بمعية نواب الكتلة السابقين: حمد خليل المهندي، عبدالحليم عبدالله مراد، الشيخ إبراهيم محمد بوصندل، عيسى أحمد أبو الفتح.
ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأموري الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة لدواعي المصلحة العامة، ويتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، حيث نصت المادة الأولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، بينما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً التي اشتملت على تعريفين أحدهما «للسلطة المختصة» والآخر «لمأمور الضبط القضائي»، و (9) مكرراً، التي تفرض عدداً من الالتزامات على السلطة المختصة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتتلخص مرئيات الحكومة إزاء مشروع القانون المذكور إن «مشروع القانون الماثل قد جاء متناقضاً في مادته الثانية الخاصة بتعريف «السلطة المختصة»، «مأموري الضبط القضائي» مع ما هو منصوص عليه بالمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والتي أجازت لوزير العدل أن يخوّل بقرار منه - بالاتفاق مع الوزير المختص - بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بينما جاء بالمادة الثانية من مشروع القانون الماثل أن السلطة المختصة (الوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص بشئون السياحة) هي صاحبة الصلاحية في تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، ومن ثم تكون هذه الصلاحية قد سُلبت من وزير العدل الذي مُنحت له هذه الصلاحية بموجب قانون الإجراءات الجنائية - وهو الشريعة العامة لأي أمر يتعلق بمأموري الضبط القضائي - وتم منحها لآخرين ممن نصت عليهم المادة المشار إليها، رغم عدم إلغاء المادة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية التي تمنح وزير العدل هذه الصلاحية».
وأضافت الحكومة إن «المشروع الماثل لم يفسّر لماذا اقترح أن يكون عدد الموظفين لا يقل عن عشرين موظفاً، ولماذا يتم استبدالهم كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، مع اعتبار أن هذه المدة قصيرة لا يتمكن معها الموظف من ممارسة مهام عمله على النحو المطلوب بل أن قصر المدة قد يكون مدعاة لعدم الجدية بحسبان أن الاستبدال وارد لا محالة بعد وقت قصير».
وتابعت أن «عبارة» أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة «الواردة بمشروع القانون هي عبارة مبهمة وغير مفهومة، وقد نص البند رقم (4) من المادة (9) مكرراً من المشروع الماثل على إلزام السلطة المختصة بإصدار القرارات التي تبيّن أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون - حال إقراره - وكان يتعين تبيان المقصود من هذه العبارة وتوضيح مغزاها».
فيما نصت خلاصة مرئيات (وزارة الثقافة - سابقاً)، على أن «مشروع التعديل المقترح ينصبّ على تعزيز الجانب الرقابي، مع بيان أن الدور الرقابي لمأمور الضبط القضائي يتعلّق بالجانب التنظيمي والإجرائي للمرافق والأنشطة السياحية المختلفة بما يضمن جودة الخدمات السياحية، ولا يتعدّاها إلى اختصاصات أخرى من جرائم قد تقع بتلك المنشآت بالمخالفة لقوانين أخرى جنائية أو مدنية».
وأضافت «العقوبة المنصوص عليها بالقانون غير رادعة بالحدّ الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، ولا تُعطي حتى النيابة العامة حقّ الحبس على ذمة التحقيق، كما أن وقت التقاضي، وخصوصاً في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة، يجعل الأمر في صالح المخالف وليس العكس، بالإضافة إلى محدودية صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون: مقارنةً بالصلاحيات الممنوحة عادةً لمن يقوم بالدور الرقابي في المجال السياحي قياساً على بلدان من المنطقة أو غيرها، فإن إدارة السياحة بمملكة البحرين لا تملك الأدوات القانونية التي تمكّنها من ضبط المجال السياحي أو السيطرة على الممارسات غير المرغوبة فيه، بالإضافة إلى ضعف العائد المادي والحافز لأخصائيّي الرقابة السياحية، في مجال يدرّ كثيراً من الأرباح على مستثمريه، يتوقع تحصين مسئول الرقابة وتحفيزه على أداء مهام وظيفته».
وأكملت «على الرغم من أهمية زيادة عدد أخصائيّي الرقابة السياحية، إلا أنه وبالرجوع للدور المنوط بهم وتحقيقاً للمبدأ القانوني لمنحهم صلاحية الضبط القضائي فقط لما يتعلق بوظائفهم، يتعين تدريب من يخوّل الضبطية القضائية لمعرفة معايير الجودة السياحية ومعايير تصنيف واشتراطات ممارسة الأنشطة السياحية هو بمكان من الأهمية ولا يتأتى في فترة قصيرة، لذلك فإن تخويل عدد عشرين موظفاً صفة الضبطية القضائية وتغييرهم كل ثلاثة إلى ستة شهور يفقد مؤدي الوظيفة المعرفة والمهارة اللازمين لها، وبالتالي ونتيجة لاختصاص الوظيفة فقط بما يتعلق بجودة الخدمات السياحية وبعض الجوانب الإجرائية يتوقع انخفاض الجودة وحدوث تسيّب في القطاع السياحي كأثر لازم لهذا التعديل المقترح، وأيضاً يتعلق الأمر بالتدريب على الجانب القانوني وكيفية تحرير المخالفات وإجراء محاضر الاستدلال وغيرها من الجوانب القانونية التي لا تتأتى بفترة قصيرة ولابد لها من تدريب ومتابعة لاكتساب المهارة والمعرفة».
وشددت على أن «أسلوب وطبيعة عمل الوظائف المعنية تختلف اختلافاً كلياً عن أي وظيفة مكتبية، حيث يتعين على أخصائي الرقابة كجزء مهم من عمله زيارة المنشآت السياحية المختلفة سواء لتقرير صلاحيتها من حيث التجهيزات أو الرقابة على الخدمات المقدمة وفي أوقات تقترب من الفجر يومياً، ولذلك يتعين ضمان الرقابة على نزاهة وتحفيز من يقوم بهذه المهمة، ولذلك فإن إسناد الرقابة لأشخاص لا يوجد لديهم حافز حالي أو مستقبلي يتعلق بهذه الوظيفة سيفتح الباب نحو إهمالهم لمهام وظائفهم على الأقل، وقد يؤدي للفساد سعياً لاقتناص أكبر فائدة ممكنة بالوقت القليل الممنوح لهم».
وختمت إن «مدة التوظيف المقترح ستؤدي لضغط كبير بالنسبة لإدارة الموارد البشرية وصعوبة في إيجاد من يرقى للدور المندوب له ويقبل العمل لمدة قصيرة بدون مستقبل حقيقي، كما أن ذلك قد يستلزم استبيان رأي ديوان الخدمة المدنية كجهة مختصة».
وفي خلاصة مرئيات وزارة المالية، فقد أفادت بأنها لا تتفق مع تخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين».
العدد 5320 - الجمعة 31 مارس 2017م الموافق 03 رجب 1438هـ