العدد 5319 - الخميس 30 مارس 2017م الموافق 02 رجب 1438هـ

«الشورى» يصوت الأحد: يومان لأصحاب السيارات «السكراب» لإزالتها وإلا بيعها

أقرت لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى تعديلاً على المادة الثامنة في مشروع قانون النظافة العامة، سيصوت عليه يوم الاحد (2 ابريل/ نيسان2017)، يقضي بحظر ترك المركبات السكراب في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وأن «للبلدية المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية خلال 48 ساعة، وبعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني».

وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على نص المادة 8 بعد إعادة الترقيم، على ذلك يكون نصها كالتالي «يحظر على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وللبلدية المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.

وفي حالة المخالفة يكون للبلدية المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون. وتخلى البلدية مسئوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز).

كما قررت اللجنة استحداث تعريف للخردة (السكراب) وذلك في المادة الثانية الخاصة بالتعريفات، على أن يتم ذلك بطلب إعادة مداولة لاحقـًا، بما أن المجلس الموقر قد انتهى من مناقشة المادة المذكورة.

يشار الى ان وافق مجلس الشورى في جلسته الماضية، الأحد (26 مارس/آذار2017)، على حظر البصق وإلقاء المخلفات أو قضاء الحاجة في المكان غير المعد لذلك، أو غسل المركبات الذي يؤدي إلى جريان المياه في الشوارع.

ومرر المجلس المادة الثانية من مشروع قانون النظافة العامة، والتي تنص على: «مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما: يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة. ويحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وتنص المادة الخامسة من المشروع على أنه «مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه ومواصفاته».

ووافق المجلس على المادة السادسة من المشروع، والتي تنص على أنه «يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كل التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (...)».

العدد 5319 - الخميس 30 مارس 2017م الموافق 02 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 11:59 ص

      لا احد يجيب

      اين رقم الاتصال يا بلدية

    • زائر 3 | 12:12 ص

      نتصل بمن

      يرجى من الجهة الحكومية المسئولة افادتنا عن رقم الاتصال لانه توجد سيارات سكراب قرب بيتنا في الرفاع الشرقي منذ فترة طويلة

    • زائر 2 | 12:12 ص

      البلدية والمرور مشكورين على حملتهم بمنطقة سلماباد ولكن لا حياة لمن تنادي الشوارع والمنطقة الصناعية رجعت كما كانت محل السيارة وقفت سيارة ثانية ... لو تطبق قانون غرامة اشغال الطريق والارصفة من قبل الكراجات او الورش راح نرتاح شوي من تكدس السيارات الخرده

    • زائر 1 | 11:03 م

      عرادي

      في عراد امام اكزوز الخليج براحه مشحونه سيارات سكراب نرجو ازالتها ،، ووصلت بعض الاحيان الي بيوتنا ، شكرآ

اقرأ ايضاً