قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام بحريني خمسيني بدفع 2400 دينار لبحرينية أربعينية ولم يسبق لها الزواج، اقترض منها مبلغا من المال بعد وعدها بالزواج، لكنه لم يف بوعده.
وقالت المحامية فداء عبدالله وكيلة المدعية، إن موكلتها كانت قد رفعت دعوى أمام المحكمة، قالت فيها إنها بموجب وعد بالزواج، قامت بإقراض المدعى عليه مبلغا وقدره 1900 دينار، وتعهد بموجبه المدعى عليه بإرجاع المبلغ في غضون شهر أبريل/ نيسان2016 مع المهر.
وفوجئت المدعية بعد ذلك بأن المدعى عليه متزوج ولديه أولاد، وأنه قام بخداعها ونكث بوعده لها بالزواج، وبمطالبتها له مرارا وتكرارا بضرورة سداد المبلغ رفض تعنتا وإضرارا بها ولم يحرك ساكنا.
وأضافت عبدالله «دفعنا أمام المحكمة بأن المادة رقم 64 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تنص على أنه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي، إذا وجد مانع ماديا وأدبيا حال دون الحصول على دليل كتابي، وإن المقرر بقضاء محكمة النقض والتمييز البحرينية أن الغش يجوز إثباته بكافة الطرق».
وتابعت أن «المدعية قد أصابها ضرر من جراء عدم تنفيذ المدعى عليه وعده لها بالزواج، ورفضه إرجاع مبلغ القرض، والذي استلمه منها بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2016 وحتى الآن، ويحق لها طلب التعويض عن الضرر والذي تقدره بمبلغ وقدره 2000 دينار تعويضا ماديا ومعنويا. وبناء على ذلك التمسنا من هيئة المحكمة أولا الحكم وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، لكي تثبت المدعية واقعة تسليم المدعى عليه مبلغا وقدره 1900 دينار بموجب وعد بالزواج، والاتفاق على ضرورة إرجاع المبلغ مع المهر في غضون شهر أبريل2016، ونكوث المدعى عليه بتنفيذ وعده لها بالزواج، ورفضه إرجاع المبلغ، والأضرار التي أصابتها جراء ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية، ومن بينها شهادة الشهود والقرائن لإظهار وجه الحق في الدعوى. ثانيا، وفي الموضوع، الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 3900 دينار، قيمة مبلغ القرض والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع على المدعية، والفوائد القانونية على المبلغ بنسبة 7 في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة».
العدد 5317 - الثلثاء 28 مارس 2017م الموافق 29 جمادى الآخرة 1438هـ