رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها موظف «مؤقت» بمؤسسة حقوقية طالب فيها بإلغاء قرار فصله من العمل والوظيفة الدائمة التي تم ترقيته إليها، وقالت المحكمة إن قرار تثبيت المدعي من قبل الأمين العام تم دون الاستناد إلى توصية لجنة شئون الموظفين وموافقة رئيس المؤسسة بما تضحى معه الدعوى غير قائمة على أساس من الواقع والقانون وتكون جديرة بالرفض، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المدعي بلائحته أنه عمل لدى المؤسسة المدعى عليها بوظيفة إدارية بموجب عقد عمل جزئي، ونظراً لأدائه المميز أصدر الأمين العام للمؤسسة قراراً بنقله إلى وحدة الموارد البشرية وتثبيته بوظيفة دائمة، إلا أنه وبعد تقاعد الأمين العام قام رئيس المؤسسة بإعادته لعمله المؤقت، إلا أنه تمسك بوظيفته الدائمة وعلى إثر ذلك فوجئ بفصله بحجة خلل في الإجراءات الإدارية دون أن يقوم المدعي بالتوقيع على أي استقالة إرادية أو أي نوع آخر من انتهاء الخدمة بشكل قانوني صحيح.
وطلب المدعي الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليها بفصله من العمل ووظيفته الدائمة، لعدم مشروعية هذا القرار وإلزامها بالتعويض المؤقت المقدر بمبلغ 100 دينار للأضرار المادية والنفسية المترتبة على القرار والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق صدور قرار بنقل وتثبيت المدعي في الأمانة العامة من قبل الأمين العام دون الاستناد إلى توصية لجنة شئون الموظفين وموافقة رئيس المؤسسة، ولما كان رئيس المؤسسة هو المختص قانوناً بتعيين العاملين، الأمر الذي يكون الأمين العام - بصفته مرؤوس - قد تغول على اختصاص رئيسه وحجب سلطته وأحل نفسه محله بالمخالفة للقانون ويكون قراره ذلك مشوباً بعيب عدم اختصاص جسيم بما يصم القرار بعدم المشروعية ولا يمكن أن ينتج أثراً قانونياً ﻭﻻ يكون ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ذلك القرار ﻏﻴﺮ المشروع.
ولما كانت المدعى عليها إذ قامت تبعاً لذلك بتصحيح الوضع الخاطئ الناجم عن هذا القرار بأن قامت بإعادة المدعي إلى ما كان عليه سابقاً فإنه لا تثريب عليها في ذلك، ويكون الادعاء بفصل المدعي تعسفياً من الوظيفة الدائمة التي تم تعينه فيها بموجب القرار غير المشروع قائماً على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.
كما أنه من الثابت أيضاً قيام المدعي بتوقيع عقد توظيف جزئي بتاريخ 29مايو/أيار 2013 لمدة ستة أشهر لدى المدعى عليها، ثم عاد ووقع على عقد توظيف جزئي آخر بتاريخ 14أكتوبر/ تشرين الأول 2015
لمدة 12 شهراً، دون أن يثبت قيامه بالتوقيع على تلك العقود وهو تحت الإكراه والتهديد، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أنها عقد توظيفه الجزئي، الأمر الذي تضحى معه الدعوى والحال كذلك غير قائمة على أساس من الواقع والقانون وتكون جديرة بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، والزمت المدعى بمصروفاتها ومبلغ وقدره 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 5317 - الثلثاء 28 مارس 2017م الموافق 29 جمادى الآخرة 1438هـ