العدد 5315 - الأحد 26 مارس 2017م الموافق 27 جمادى الآخرة 1438هـ

تاجران يلجآن للقضاء لإلغاء قرار تحصيل 20 % في المئة من قيمة الرسوم المستحصلة من الأعضاء

تقدم تاجران عبر وكلائهم المحامين أحمد المرباطي ويوسف السيد وعبدالكريم النواف بدعوى مدنية مطالبين أصلياً بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالموافقة على التوقيع على مذكرة تفاهم تتضمن مع المدعى عليها الثانية (وزير التجارة والصناعة بصفته)، تتضمن قيام الوزارة بتحصيل رسوم الغرفة من أعضائها من خلال ربطها بالسجل التجاري، على أن تحصل الوزارة على 20 في المئة من قيمة الرسوم المستحصلة من أعضاء الغرفة.

واعتبر التاجران أن هذا الاتفاق الذي يمنح الوزارة 20 في المئة من رسوم عضوية الغرفة، مخالفة لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية ولائحة السياسات المالية والإدارية لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وطالب التاجران بإلغاء القرار الصادر عن المدعى عليها الثانية بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع المدعى عليها الأولى لعدم إلتزامها بأخذ الرأي والتصريح من هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرام الاتفاق، مع تقرير بطلانه.

وطالب المحامون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية والتي تضمنت منح الغرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نسبة سنوية بمقدار 20 في المئة على الرسوم المستحصلة من أعضاء الغرفة لكونه ظاهر البطلان لمخالفته لأحكام قانون الغرفة واللائحة التنفيذية ولائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة.

وقال المحامي المرباطي بأنه بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016 صدر خبر صحافي، يتضمن توصل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية الغرفة لجميع السجلات اعتباراً من مطلع العام 2017 ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2012.

وأضاف المرباطي بموجب الخبر فإن المدعى عليها الثانية سوف تستقطع 20 في المئة من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، بعد استحداثها لجهاز إداري ونظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تلقائياً.

وذكر المرباطي بأنه وبمراجعة مناقشات مجلس إدارة الغرفة للخطابات الواردة من الجهات المحلية والخارجية، تضمن المحضر المقترح المقدم من قبل وزارة الصناعة والتجارة بشأن آلية استحصال رسوم الغرفة من جميع الشركات والمؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية، وتضمنت هذه المناقشات مناقشة الخطاب الوارد من وزير التجارة والصناعة والمتضمن مقترح الوزارة بشأن آلية استحصال رسوم الغرفة من جميع الشركات والمؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية، حيث تضمن الاقتراح آلية استحصال رسوم عضوية الغرفة على جميع الشركات والمؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية، بحيث تقوم الغرفة بتحصيل المبالغ بالنيابة عن الغرفة وتسديدها للغرفة بصورة دورية بعد استقطاع 20 في المئة مقابل خدمات التحصيل، وهي قيمة ضخمة لا ترقى أبداً لعملية الربط بين نظام الغرفة الذي تم إعداده سابقاً وبشكل متكامل من قبل شركة متخصصة، كما تضمنت نقاشات المجلس عملية تحاور على كيفية تبديد أموال الغرفة، والتي تعود لاشتراكات أعضائها، دون مراعاة لضرورة تنسيب القرارات الصادرة عنها، بحيث يجب عليها التروي في اتخاذ قراراتها، باعتبارها الجهة المؤتمنة على حماية حقوق أعضاء الغرفة، ومسئوليته (أي المجلس) مدنياً وجنائياً عن أي تبديد لأموالها، دليل ذلك المناقشات التي دارت بين أعضائها.

وبين المحامي المرباطي بأنه وبموجب تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة، وفي البند السابع منه والمتضمن (مقترح وزارة الصناعة والتجارة بشأن آلية استحصال رسوم الغرفة من جميع الشركات والمؤسسات المزاولة للأنشطة التجارية) أشير في بند القرار إلى (إحالة المقترح إلى الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة لمناقشته) وأشير في بند الإجراءات التنفيذية إلى الآتي (تم إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار حول نسبة الوزارة) نظراً لأن مثل هذا القرار ونظراً لأنه يؤثر على ميزانية الغرفة المخصصة لخدمة أعضائها، يعد سلباً لحقوقهم المالية وتبديداً لأموالهم، لذا فإن مجلس الإدارة وبإقراره ليس من صلاحيته إصدار مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي لها سلطة الموافقة عليه أو رفضه.

وتابع المرباطي بأنه وبشكل مفاجأ ودون انتظار المجلس لقرار الجمعية العمومية المحال إليها الموضوع، ودون اتباع أي من إجراءات التنسيب الواجب اتخاذها لحفظ أموال الغرفة من العبث والتبديد، اتخذ المجلس قراراً منفرداً تضمن الآتي:

« - الموافقة على منح وزارة الصناعة والتجارة من رسوم إلزامية العضوية نظير تحصيل الرسوم:

والموافقة على منح الغرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نسبة سنوية بمقدار 20 في المئة مقابل لخدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة والتوقيع على مذكرة تفاهم مع الوزارة بهذا الشأن».

وذكر المرباطي بأن عدداً كبيراً من أعضاء الغرفة ومن ضمنهم المدعون لم يرضوا على القرار الصادر بمنح وزارة الصناعة والتجارة هذه النسبة الكبيرة التي لا تتناسب أبداً مع الخدمة التي تقدمها، فهي لن تقوم إلا بعملية ربط إلكتروني بين موقع الغرفة المعد مسبقاً وبشكل متكامل، وبين موقع الوزارة، مما يعتبر تبديداً لأموال الغرفة ومخالفة لأدنى شروط القرار الإدراي، وذلك لعدم اختصاص مجلس الإدارة على إقرار هذه العملية، ولعدم توافر شرط التنسيب كإجراء سابق لإصدار القرار الإداري، ولعدم توافر أي من شروط وأركان القرار الإداري في القرار المتخذ عن المجلس، ولما يتخلله القرار من تبديد وسلب لأموال الغرفة في غير وجه حق، ولعدم اتخاذ الوزارة المدعى عليها للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حفاظاً لأموالها من التبديد والعبث بل ولاشتراكها في هذه العملية، لذا تقدم المدعون بدعواهم الماثلة مستندين في ذلك ببطلان مذكرة التفاهم المبرمة بين المدعى عليهما وبطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للقانون لعدم اتباع المدعى عليهما للقيود التي أوردها القانون عند منح الغرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نسبة سنوية بمقدار 20 في المئة مقابل لخدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية، وقال المرباطي بأن الملاحظ من خلال استقراء مضمون الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم على منح الغرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نسبة سنوية بمقدار 20 في المئة وهي تعادل وفقاً للأخبار الصحافية المتداولة نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة مبلغ يصل إلى 400,000 دينار (أربعمئة ألف دينار) سنوياً، الأمر الذي يجعل مذكرة التفاهم هذه، معيبة بخلل جسيم يتعلق بموضوع العقد المبرم وبالجهة المتعاقدة مع الإدارة، وأما بخصوص موضوع العقد المبرم مع الإدارة وهو موضوع دعوانا الماثلة، فقد خالفت الإدارة كل القيود التي فرضها المشرع ومن ذلك إلتزامها بأخذ الرأي والتصريح بالتعاقد، فقد فرض المشرّع على السلطة العامة إلتزاماً بأخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرام العقد لمراجعته، على الرغم من أن قيمته تزيد على 300 ألف دينار، مما يخالف البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية التي تنص على أنه:

«لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة».

وأفاد المرباطي بأن الواضح من النص سالف الإشارة، أن الرأي الذي تدلي به الهيئة هو رأي ملزم لجهة الإدارة، وبالتالي فإن المشرع لم يجوز إبرام عقود تزيد قيمتها على 300 ألف دينار، بغير مراجعته من الهيئة، عليه تصبح جهة الإدارة (المدعى عليها الثانية) والأمر كذلك ملزمة باتباع هذا الإجراء، وإلا كان قرارها الصادر بالتعاقد معيباً، الأمر الذي ينطبق معه نص المادة 34 على الدعوى الماثلة، لعدم اتباع المدعى عليهما للإجراءات المتطلبة قانوناً قبل إبرامها للعقد، وقد قضت محكمة العدل العليا في ذلك فتقول:

«من المسلم به أنه إذا فرض المشرع على الإدارة قبل أن تصدر قراراً معيناً، أخذ رأي جهة معينة أو تكليفها بتقديم تنسيب، فإنه يتعين عليها القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار، على الرغم من أنها غير ملزمة لمصدر القرار، وإن إغفال هذه الجهة التنسيب المطلوب يشكل إهداراً للضمانات التي كفلها القانون، ومخالفة للأوضاع القانونية، مما يشوب القرار الإداري بعيب الشكل.

وعليه، فإن إغفال وزير الإعلام التنسيب خلافاً لأحكام المادة 20 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993، يجعل من قرار مجلس الوزراء برفض طلب المستدعية مشوباً بعيب الشكل مستوجباً الإلغاء».

الأمر الذي نعيب فيه على القرارين الصادرين عن مجلس إدارة الغرفة (المدعى عليها الأولى) وعن وزارة التجارة والصناعة (المدعى عليها الثانية) بالتوقيع على مذكرة التفاهم بعيب الشكل لانعدام التنسيب المطلوب.

كما دفع ببطلان مذكرة التفاهم لبطلان القرار الصادر عن مجلس الإدارة لتجاوزه للصلاحيات المقررة له قانوناً، ولمخالفة الآلية التي تم اتباعها في إصدار القرار للائحة التنفيذية لقانون الغرفة ولائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة، ولفت المرباطي إلى أن المادة 94 من القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، تنص على أن:

« يتم التصرف في أموال الغرفة العقارية والمنقولة بطريقة المزايدة العلنية العامة بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسة أو بالطريق المباشر على النحو الذي تبينه لائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة»

وعليه فإن من الواجبات التي ألزمها المشرع على الغرفة أن تغلب المصحلة العامة على الاعتبارات الشخصية إبعاداً لشبهة المحاباة في التعاقد، ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا أحسنت اختيار المتعاقد معها.

لذلك بينت اللائحة التنفيذية وحفاظاً على أموال الغرفة، أساليب وطرق التعاقد التي يتعين عليها الإدارة اتباعها عندما تزمع إبرام عقد معين، وهذه الأساليب المزايدة العلنية العامة بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسة أو بالطريق المباشر وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المزايدة العلنية العامة.

وتابع المرباطي بأن اللائحة ربطت التصرف بأموال الغرفة بما تبينه لائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة، والتي تضمنت الحد الأقصى للقيم المالية التي يجوز التصرف فيها أو العقود التي يجوز إبرامها دون اللجوء أو اتباع أسلوب المزايدة بـ 10,000دينار (عشرة آلاف دينار) فلا يجوز لها أن تتصرف بأموال الغرفة، أو إبرام أية عقود تجاوز قيمتها هذه القيمة إلا عن طريق المزايدة العلنية العامة، ولكن وخلافاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة وخلافاً لما تضمنته لائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة من شروط وأحكام، قامت الغرفة وبعد قرار مجلس إدارتها الباطل، قامت بتوقيع مذكرة التفاهم ضاربة بعرض الحائط كل الأحكام المتعلقة بهاتين اللائحتين، بالرغم من أن قيمة التصرف تصل إلى-/400,000 دينار (أربعمئة ألف دينار) ومن الغريب قبل الخوض في الإجراءات المتبعة من قبل المدعى عليها الأولى لإصدار قرارها التوقيع على مذكرة التفاهم مع المدعى عليها الثانية، أن تقوم باتباع أسلوب التعاقد المباشرة، بدلاً من اتباع أسلوب المزايدة، حيث أنها بصدد التصرف بأموال الغرفة العائدة لأعضاء الغرفة لا لأعضاء مجلس إدارتها المؤتمنين على عوائد الغرفة المخصصة لتحقيق مصالح أعضائها، لا لمحاباة أي جهة كانت، وبغض النظر عن هذا.

العدد 5315 - الأحد 26 مارس 2017م الموافق 27 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:42 ص

      قواكم الله يا مستقبل البحرين المزهر بجهود هؤلاء المحامين الشباب

اقرأ ايضاً