ناقش مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية 11 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017)، مقترح مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق لتمويل المنازل الآيلة للسقوط لإعادة بنائها وترميمها. وقرر عقد لقاء مع مجلس النواب لتوضيح بعض الأمور حول قانون إنشاء الصندوق.
وذيل المجلس قراره بأن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً لإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط والذي تم بإطلاق مشروع المكرمة الملكية، وتجريد المشروع من مضمونه بعد تحويله إلى وزارة الإسكان والتي اقتصر على منح أصحاب الطلبات تمويلاً ذا سقف محدود لا يسمح بهدم وإعادة بناء المنزل، والشح في ميزانية الدولة، وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الحضرية من خلال مساهمة القطاع الخاص العينية والنقدية، وتوفير السكن الصحي الملائم للمواطنين، وبناء على الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة (9/ و) بشأن التزام الدول بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود، والمساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة.
وجاءت مواد المقترح بقانون كما جاءت من مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بتمويل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ويشار إليه فيما بعد بكلمة (الصندوق). ونصت المادة الثانية أن الصندوق يهدف إلى دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها، ويقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها، وجداول التمويل لكل فئة، وإجراءات وضوابط تقديم طلب التمويل وقواعد صرفه.
نصت المادة الثالثة من القانون أن يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من التالي: الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة، الهبات والإعلانات والمنح والتبرهات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها، وعائد استثمار أموال الصندوق. فيما جاءت المادة الرابعة بأنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يسقط الحق في التمويل ويسترد الصندوق ما صرف من مبالغ دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد من هذا القانون فعلاً من الأفعال الآتية: الإدلاء ببيانات غير صحيحة أدت إلى صرف التمويل دون وجه حق، وتزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير التمويل دون وجه حق.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون أن للصندوق أن يرجع على المستفيد من هذا القانون بما أداه من مبالغ إذا ثبت أن التمويل قد تم بناء على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون من خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما جاء في المادة السادسة منه.
العدد 5311 - الأربعاء 22 مارس 2017م الموافق 23 جمادى الآخرة 1438هـ
وين راح المارشال الخليجي