قضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برئاسة القاضي هاني الفضالي وأمانة سر علي ميرزا، برفض دعوى تقدمت شركة تأمين بها ضد صاحب بناية تطالبه بدفع تعويض 5 آلاف دينار قيمة إعادة صباغة بناية تبعد عنه 100 متر، تسببت الرياح الشديدة في حمل رذاذ زيوت الصباغة إليها ما كلفهم إعادة صباغتها مرة أخرى وإلزام المحكمة رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبشأن تفاصيل الواقعة ذكرت المحامية بشرى المعيوف وكيلة صاحب البناية المدعى عليها، أن شركة التأمين قد أقامتها بصفتها الشركة المؤمنة على المبنى، وأن المدعى عليه هو المسئول عن المبنى المجاور ويمتلك رافعة برجية، وبتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2015، وقع تسرب زيت في الرافعة البرجية، وحملت الرياح بعض الزيت المتسرب إلى المبنى المؤمن عليه لدى المدعية، مما أدى لتضرر المبنى وإعادة طلائه من جديد والذي كبد الشركة المؤمنة مبلغ 5050 ديناراً، ولما كانت المدعى عليها هي المالكة للرافعة سبب تلك الأضرار ومسئولة عن حراستها، فإنها تطلب تعويضاً بقيمة التلفيات المتمثلة فيما سددته للمؤمن له.
وانتدبت المحكمة خبيراً والذي انتهى لنتيجة مؤداها استحالة تقدير الضرر لعدم القدرة على معاينة الزيت المسكوب على المبنى بعد صباغته، وأن الصور المأخوذة للمبنى غير واضحة ولا تصلح لتقدير الضرر، ولا يمكن اعتماد التقرير المرفق بلائحة الدعوى لكونه من المقاول الفرعي الذي قام بإعادة صباغة المبنى، كما أشار إلى أن تسرب الزيت من الرافعة التي تبعد 100 متر من المبنى المتضرر قد نقل بسبب رياح شديدة تخرج عن استطاعة توقعها من قبل المدعى عليها، مما يعد قوة قهرية، وفي الأحوال العادية لا يمكن للزيت أن يؤثر على المبنى من هذه المسافة، وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية لأي تعويضات.
وقالت المحكمة عن موضوع الدعوى أن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من القانون المدني أ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حدث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومن المقرر في قضاء التمييز أن مسئولية حارس الأشياء شرط تحققها وقوع الضرر بفعل الشيء مقتضاه تدخله تدخلاً إيجابياً في إحداثه».
العدد 5311 - الأربعاء 22 مارس 2017م الموافق 23 جمادى الآخرة 1438هـ