العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ

السجن 10 سنوات أقل عقوبة للموظف المستولي على مال الدولة... ولا استثناء لرؤساء الهيئات

النواب يناقشون الثلثاء المقبل تغليظ عقوبة المرتشين ومستغلي الوظيفة الحكومية
النواب يناقشون الثلثاء المقبل تغليظ عقوبة المرتشين ومستغلي الوظيفة الحكومية

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، والذي يقضي بتغليظ العقوبات ضد الموظفين العامين المستولين على مال الدولة، أو المرتشين. إذ أقرت اللجنة المشروع المذكور والذي ينص في إحدى مواده (195) على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره».

ويهدف مشروع القانون، الذي سيناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (21 مارس/ آذار 2017)، إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وأشارت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في ردها على المشروع، بأن مشروع القانون جاء بغية إضفاء حماية للمال العام، وذلك من خلال تشديد العقوبات على كل من يهدره أو يتربح منه، وخاصة في نطاق الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تشمل جرائم الرشوة والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى له.

وأوضحت أن المشروع قام بتوسيع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات، وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة له، وذلك لخلق مظلة يستظل بها المال العام أياً كان الكيان المعني به.

وفيما يلي بنود مشروع القانون وفق ما أقرتها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النوب.

مادة (107 البندان «5» و «6» من الفقرة الأولى):

5- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.

6- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، شريطة أن تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.

مادة (186 فقرة أولى):

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

مادة (188):

يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

مادة (189):

يعاقب بالسجن كل موظف عام مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته، لكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً.

مادة (190):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يُقبل منه عرضه - عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة (190 مكرر):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

مادة (191):

يُحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمئة دينار.

مادة (194 فقرة أولى):

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

مادة (197):

يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

مادة (198):

يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

مادة (199):

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عُهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.

مادة (201):

فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمئة دينار.

مادة (292):

يعاقب بالسجن من ارتكب غشاً في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) وترتب على ذلك ضرر جسيم.

مادة (301):

يعاقب بالسجن من أتلف عمداً أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية.

مادة (302 فقرة أولى):

يعاقب بالحبس من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

مادة (303 فقرة أولى):

من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور.

العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 7:12 ص

      اعمل بوزارة الصحة وتحديدا في إدارة المراكز الصحية وأرى وأسمع والكل يرى ويسمع ويقيم ما يجري تحت أعيننا لكن نعجز عن النطق بما يحصل للأسف ،، بعض الإداريين المفتقدين للحنان في بيوتهم كما يبدو يتوددون للبعض من الموظفات ذوات الصبغة الجمالية لا لشئ سوى لأنهن جميلات ويغدقون عليهن بالرتب والترقيات بعد أن ينقلوهن الى حيث إنتقلوا لكن مجرد صرف الرتب عليهن دون معيار الكفاءة سوى لهوى في أنفسهم هم هو بمثابة سرقة لأموال الدولة وصرفها في غير محلها واعتبار الأمر إهدار للأموال وميزانية الدولة .

اقرأ ايضاً