العدد 5301 - الأحد 12 مارس 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ

الشوريون يخالفون «المرافق» ويمررون اقتراحاً بتغليظ عقوبة جرائم «انتخاب البلديين»

خالف مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد)، قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وهو الاقتراح الذي رفضته اللجنة، ويقضي بتغليظ عقوبة جرائم انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إذ وافق المجلس على الاقتراح بقانون.

ويرفع الاقتراح بقانون حكم العقوبة من ثلاثة أشهر حبس ليصبح سنتين حبس، والغرامة من مئتي دينار إلى ألفي دينار، وجاء التعديل بمساواة العقوبات في نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بتلك العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأثناء مناقشة تقرير اللجنة، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: «اللجنة رأت أن العقوبة شديدة، ولكن عقوبة التزوير تصل في قانون العقوبات إلى عشرة أعوام، والقانون الحالي يدخلنا في جدلية دستورية، بسبب تغاير العقوبات مع ذات الجرائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أن القانون ينص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، والجرائم الموجودة عقوبتها تصل للسجن عشرة أعوام في قانون العقوبات».

وأيدتها في ذلك رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد، وقالت: «حين يعيد المجلس مقترح قانون للجنة، فإن اللجنة مطالبة إما بتغيير رأيها أو تقدم مبررات أخرى، وهذا ما لم تفعله اللجنة».

وتابعت: «عانى المرشحون من الشائعات التي تطلق، والنساء يعزفن عن الترشح بسبب الجرائم الانتخابية في عز العملية الانتخابية، وذكر لنا القضاة وجود أفعال تستفز الناس، ولكن لا يمكن أن تكون العقوبة رادعة لأن المشرع قيد القاضي».

وقالت إحدى مقدمي الاقتراح العضو جهاد الفاضل: «تشديد العقوبة في الاقتراح يهدف لتحقيق الردع العام والخاص عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم، ولا يجب أن تكون العقوبة البلدية مختلفة عن النيابية، وخصوصاً أن الانتخابات البلدية والنيابية تجري في ذات الوقت والمكان». وعتبت الفاضل على لجنة المرافق العامة والبيئة لعدم الأخذ برأي مقدمي الاقتراح.

فيما خالفها العضو جمعة الكعبي، الذي اعتبر أنه تمت المبالغة في العقوبة الواردة في الاقتراح، ودعا إلى تخفيفها.

أما العضو منصور سرحان، فقال: «العقوبة تُقترح من أجل الإصلاح، وليس من أجل العقوبة، وهل من المنطق رفع العقوبة من ثلاثة أشهر إلى 24 شهراً؟ كما أن هذا الاقتراح يمس القاضي ويعتدي على صلاحياته، ويمس صلاحيات كانت مقررة له».

فيما علق النائب عادل المعاودة مؤيداً الاقتراح: «عقوبة 200 دينار لمن يرتكب كل هذه الجرائم الانتخابية... يا بلاش!».

العدد 5301 - الأحد 12 مارس 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً