تمسكت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برأيها الموافق للمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي يلزم الحكومة بعدم تجاوز نسبة مساهمتها في الشركات التجارية عن 30 في المئة، في الوقت الذي تحفظت الحكومة على المشروع ودعت مجلس النواب إلى إعادة النظر في المشروع.
ورأت الحكومة أن المشروع المذكور يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، فالهدف من تدخل الدولة في تأسيس كيانات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص المشاريع الاستراتيجية، يتمثل في تنمية العملية الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين،وعليه فإن مشروع القانون المذكور يقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات، مما سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد القومي، وسيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحياتها.
وقالت: «تنافى مشروع القانون وطبيعة شركة ممتلكات البحرين المعنية بتطوير أملاك الدولة وأموالها المملوكة لها ملكية خاصة بغرض تنميتها وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أن الفكرة من تأسيس هذه الشركة أن تكون وحدة اقتصادية قابضة لتمسك زمام إدارة الشركات التي تحت مظلتها بغرض التنمية والمحافظة على مساهمات الدولة من خطر الاضمحلال ونقص القيمة، والتعامل في أنشطتها وفق منظور تجاري صرف».
ولفتت إلى «وجود بعض الشركات الخدمية المملوكة للدولة والتي تساهم في تسيير بعض المرافق الهامة وتنمية بعض القطاعات في الدولة مثل بنك الإسكان، وشركة بورصة البحرين، ويصعب تحقيق الأهداف ما لم تكن الدولة هي المسيطرة على ملكيتها، أو كان الربح الذي يطمح فيه المساهمون هو الهدف الوحيد لتأسيس الشركة».
وأوضحت الحكومة في رأيها أن «مشروع القانون ألزم الشركات المملوكة للدولة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن ثم فإن تحديد مدة زمنية يتعين خلالها طرح الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يرتب آثاراً سلبية، منها: التأثير على استقرار وثبات الاقتصاد الوطني، والتأثير على قيمة السهم المطروحة للتداول، واحتمالية الاستغناء عن العاملين البحرينيين في الشركات المملوكة للدولة نتيجة لبيع الأسهم.
وخلصت إلى أن «تحديد نسبة مشاركة الدولة في الشركات بما لا يجاوز 30 في المئة من رأسمال الشركات التي تساهم فيها، يترتب عليه عدم خضوع هذه الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أن الديوان يمارس رقابته على الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد عن 50 في المئة، مما يضعف الرقابة على هذه الشركات والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة فيها وحسن إدارتها».
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «يُستبدل بنص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي: لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 في المئة، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والعقارات، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المستثناة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا انفردت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بتأسيسها أو ساهمت برأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.
وقررت اللجنة حذف المادة (76 مكرراً)، واستحداث مادة تنص على أنه «مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30 في المئة من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».
العدد 5299 - الجمعة 10 مارس 2017م الموافق 11 جمادى الآخرة 1438هـ