كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن إجمالي إيرادات استخراج الرمال البحرية منذ صدور قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال، والتي بلغت نحو 3.216 مليارات دينار حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2016)، مشيرة إلى أن إجمالي كميات الرمال المستخرجة منذ تفعيل القانون بلغت نحو 5.332 ملايين متر مكعب.
جاء ذلك ضمن معلومات أوردتها الوزارة ضمن مرئياتها على مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، والذي رفضه مجلس الشورى، وأصرت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، ومن المقرر عرضه على المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 مارس/ آذار 2017).
وأوضحت الوزارة أن عدد الشركات المرخص لها باستخراج الرمال هو 11 شركة، و19 سفينة مرخصة لها بعمليات الدفن، مبينة أن إجمالي عمليات استخراج الرمال البحرية بلغت 2281 عملية.
أما مجموع الكميات المطلوبة من الشركات المرخص لها، فبلغت 10 آلاف متر مكعب، لافتة إلى أن هناك منطقتين اثنتين فقط مصرح باستخراج الرمال منها.
وأوضحت أن إيرادات تراخيص استخراج الرمال البحري لـ 11 شركة بلغت 550 ألف دينار، أما إيرادات كميات الرمال البحرية المستخرجة في الربع الأول (من 26 أبريل/ نيسان وحتى 27 أغسطس/ آب من العام الماضي 2016) لعدد 10 شركات، بلغت 928 مليوناً و509 آلاف دينار، أما إيرادات الربع الثاني (1 أبريل وحتى 31 أكتوبر 2016) لعدد 10 شركات، فبلغ مليار و737 مليوناً و647 ألف دينار.
هذا، وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم الصيادين المحترفين، وذلك بتقديم مبلغ لا يقل عن 200 ولا يزيد عن 300 دينار شهرياً، وذلك في فترة منع صيد الروبيان أو التوقف عن العمل بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث البحرية أو العجز، على أن تكون الموارد المالية للصندوق من «ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، وما نسبته 1 في المئة من حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة، والتبرعات والمنح والهبات، إلى جانب ريع استثمار موارد الصندوق.
وحدد المشروع شروط صرف المبلغ المذكور، وهي «أن يكون الصياد بحرينياً مضى على مزاولته حرفة الصيد ثلاث سنوات متصلة على الأقل، وألاَّ يكون الصياد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وألاَّ يكون الصياد قد سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للصيد».
واشترط المشروع «أن تتوافر إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون، وأن يُقدَّم طلب الصرف إلى الصندوق من الصياد شخصياً أو ممن يمثله قانوناً مستوفياً الشروط ومرفقاً به المستندات اللازمة وأية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير»، ونوّه إلى أنه «يُوقف الصرف بقرار مسبَّب في حالة زوال سببه أو الوفاة».
ونص المشروع على أن «يكون للصندوق مجلس إدارة يُشَكَّل بقرار من الوزير من رئيس يمثله أمام الغير ونائب له يحل محله عند غيابه وخمسة أعضاء يختارهم الوزير، اثنان منهم من موظفي الإدارة المعنية بالثروة البحرية، وثلاثة من الصيادين البحرينيين المحترفين».
كما حدد أن «تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وفي حال خلو مقعد أي من الأعضاء يعيّن الوزير من يحل محله على أن يُكمل مدة سلفه، على أن تُحدَّد مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بقرار من الوزير».
وفصّل المشروع اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، ومنها «إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة الصندوق واستثمار أمواله، ووضع القواعد اللازمة لصرف المبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إلى جانب البتّ في طلبات الصرف المقدَّمة للصندوق، وكذلك وقف الصرف وفقاً لأحكام هذا القانون».
العدد 5299 - الجمعة 10 مارس 2017م الموافق 11 جمادى الآخرة 1438هـ