قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة الى المفوضية السامية والمنبثقة عن التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خلصت إلى أن تصنيف واعتماد المؤسسة الوطنية ضمن الفئة (ب)، جاء لغرض تقويتها ومنحها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليًا بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان في منظومة الدولة من جانب، ولتتبوأ المؤسسة الوطنية مكانتها الطبيعية بين نظيراتها في المجتمع الدولي في جانب آخر».
جاء ذلك في مرئيات المؤسسة التي أبدت توافقها مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي سيعرض على مجلس الشورى يوم الاحد (12 مارس/ آذار2017)، حيث أفاد ممثلوها أن «المرسوم بقانون قد صدر منسجماً مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
ويتألف المرسوم بقانون - فضلا عن الديباجة - من 5 مواد: جاءت المادة الأولى باستبدال (8) مواد تضمن بعضها استبدال بعض المواد، والبعض الآخر استبدال بعض البنود في هذه المواد، وقد تناولت الأحكام المستبدلة النص على جواز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغون وأعضاء غير متفرعين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلا عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة.
أما المادة الثانية فقد استبدلت عبارة اللائحة الداخلية بعبارة اللائحة التنفيذية. وجاءت المادة الثالثة بإضافة بندين للمادة الأولى تضمنا تعريف العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، كما تمت إضافة عبارة «أن يهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة...» إلى نهاية المادة (2)، فضلا عن إضافة مادة جديدة برقم (5) مكررًا تنص على حظر تضارب المصالح لأعضاء مجلس المفوضين، وفقرة أولى للمادة (10) تنص على أن أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام هذه المادة، وبند برقم (ي) إلى المادة (12) يتعلق بعقد المؤسسة للقاءات والفعاليات المشتركة، والتواصل المباشر مع من يدّعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك.
وأما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصت على إضافة عناوين لمواد القانون، وذلك لجعل القانون أكثر إيضاحًا، وأخيرًا جاءت المادة الخامسة تنفيذية.
ومن جانبها، أفادت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أنها «تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة، والاستئناس بملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع لملاحظات المستشار القانوني المساعد؛ رأت اللجنة أن من الأهمية الموافقة على قرار مجلس النواب».
وأضافت اللجنة الشورية «ويتبين من خلال التعديلات التي أجريت على القانون النافذ أن الهدف هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير (بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول هذا التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف (ب)، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصويت والمشاركة».
وأردفت «وحرصًا على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف (أ) ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين (ب وج) تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن.
يشار الى ان نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف السفير سعيد الفيحاني أعلن في (3 يونيو/ حزيران2016) أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت على الاعتماد (ب) في مجال حقوق الإنسان، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معربا عن أسفه من عدم حصولها على الاعتماد (أ) الذي كانت تطمح له المؤسسة.
وقال الفيحاني في تغريدة له على حسابه وقتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه «لمحزن أن تحصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف باء رغم الملاحظات التي قدمتها المفوضية السامية قبل سنتين لها».
ويدلل التصنيف (أ)، على أن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان باتت عضوا مصوتا، وأنها قامت بالامتثال الكامل لمبادئ باريس ويكون لها الحق المباشر في الحديث بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى الحصول على عضوية دائمة في المجلس، فضلاً عن إمكانية ترؤس اللجنة الفرعية أو الحصول على عضوية فيها، باعتبار أن الأعضاء باللجنة الفرعية للاعتمادية جميعهم حاصلون على التصنيف (أ). أما التصنيف (ب) الذي حصلت عليه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيعني أنها باتت عضوا غير مصوت، باعتبار أنها غير ممتثلة بشكل كامل لمبادئ باريس، أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار، فيما يفضي التصنيف (ج) إلى رفض العضوية؛ لعدم الامتثال لمبادئ باريس.
ومن حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة (أ) والفئة (ب) إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.
العدد 5298 - الخميس 09 مارس 2017م الموافق 10 جمادى الآخرة 1438هـ