العدد 5296 - الثلثاء 07 مارس 2017م الموافق 08 جمادى الآخرة 1438هـ

تجريم التمديدات الكهربائية يعود لـ «مرافق النواب»

بعد نقاش طويل وانقسام بين النواب حول العقوبات المفروضة على المخالفين في التمديدات الكهربائية، صوّت غالبية النواب يوم أمس على إعادة المشروع بقانون بإضافة مادة رقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وذلك لمدة أسبوع.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، حمد الدوسري، إن اللجنة مستعدة لعقد اجتماع مشترك بين النواب وممثلي هيئة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية، وذلك للوصول إلى توافق حول صيغة المشروع.

وهاجم النائب عادل العسومي لجنة المرافق العامة والبيئة، وذلك بناء على تقريرها المتعلق بفرض عقوبات على مخالفي التمديدات الكهربائية، وذلك أن اللجنة حذفت عقوبة الحبس وأبقت الغرامة فقط.

وخاطب العسومي اللجنة قائلاً: «الحكومة أرحم على الشعب منكم»، في إشارة منه إلى رأي الحكومة حول المشروع المذكور، والذي يذهب إلى فرض عقوبة الحبس والغرامة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين.

وانتقد العسومي ذِكر اللجنة لعدد اجتماعاتها في مناقشة المشروع المذكور، مؤكداً أن المجلس لا يخصه عدد اجتماعاته.

وشدد العسومي على عدم الدفاع عمّن وصفهم «مقاولين جشعين»، الذين يقومون بتمديدات كهربائية دون مراعاة اشتراطات السلامة والحماية، وأضاف «نتحدث عن جزئية المقاول لأنها فيها الخلل الكبير، والقصد حماية الأرواح، والحكومة تعي حجم المشكلة».

وذكر أنه رأى أمام عينيه تفحّم جثث 16 شخصاً، مؤكداً على ضرورة حماية الأرواح. وقال للنواب: «إذا حصل حريق في المستقبل وراحت ضحيته أرواح ستتألمون وستحاسبون أنفسكم».

فيما قال النائب علي العرادي: «نحن نتحدث عن مخالفة، وبغض النظر عن كون هذه المخالفة قام بها مواطن أو غير مواطن، لا يمكن ألا نعاقب مواطنا سرق مثلاً، نحن نتحدث عن مخالفة في النص الأصلي أعطت السلطة القضائية خيارين، بمعنى أن النص لم يختص بعقوبة الحبس، وعادة القاضي يأخذ العقوبة المخفضة، إلا في حالة وجود جسامة أو في حالة العود».

وأضاف النائب العرادي «النص الأصلي يضع ضمانة بأن السلطة القضائية هي التي ستختص بالعقوبة، ولا نخشى أن تكون هذه العقوبة ماسة بحقوق الأفراد، ولابد أن نأخذ في الاعتبار الأبرياء الذين يتحملون أي ماس كهربائي أو حريق لا سمح الله».

ومن جانبه، أكد النائب عادل حميد، أن «عقوبة الغرامة أثبتت جدواها في ردع المخالفين للكثير من الأنظمة والقوانين، مؤيداً إلغاء عقوبة الحبس من المشروع بقانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015».

وقال حميد: «عقوبة الغرامة تكفي، وليس هناك حاجة للحبس، ونحن مع الصحة والسلامة، وندعو الجهات المعنية إلى ممارسة دورها في الرقابة والتفتيش. عقوبة الغرامة أثبتت فائدتها في الكثير من الأمور».

وفي التعليقات الحكومية، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين: «الغرامة غير كافية لردع المخالفين»، فيما بيّن ممثل وزارة الداخلية، أن «الحبس ليس وجوبياً في النص الأًصلي الوارد من الحكومة، النص الأصلي وضع بناءً على دراسة قويمة، ومقسم من الناحية التشريعية والسياقية، لذلك أتمنى الرجوع إلى النص الأصلي».

وفي مداخلته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء للتوزيعات وخدمات المشتركين عدنان فخرو «في اجتماعنا مع اللجنة بتاريخ 29 يناير2017، قدمنا حلا وسطاً، وهي الغرامة في المساكن المشتركة، وهي سبب المشكلة الرئيسية، وضعنا رادعاً أكبر، وهي الغرامة والحبس».

العدد 5296 - الثلثاء 07 مارس 2017م الموافق 08 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً