برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، بحرينياً من تهمة ضرب آخر، وأيدت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، تبرئته من دخول مسكن المجني عليه لصدور حكم باعتباره سكناً لمطلقته.
الواقعة كما نقلتها وكيلة المستأنف سهام صليبيخ، أنه ورد بلاغ من المجني عليه أفاد فيه بأن المتهم دخل منزله وتهجم عليه وضربه وتسبب له بإصابات في جسده، عبارة عن خدوش في الظهر والجهة اليسرى من الصدر، وآثار عض في الذراع الأيسر، وذلك على إثر تلقيه اتصالاً من ابنته بتواجد المتهم في البيت فتوجه إلى هناك وشاهد المتهم فأمسك به إلا أنه حاول الهرب وحدثت مشاجرة قام على إثرها المتهم بالاعتداء على سلامة جسمه.
بدورها، اتهمت النيابة العامة المتهم أنه في ليلة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بدائرة أمن محافظة المحرق، أولاً: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً، ثانياً: دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وبعد عدة جلسات في المحكمة، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم عن البند أولاً، وببراءته مما أسند إليه في ثانياً.
وفندت محكمة أول درجة بشأن تبرئة المتهم من تهمة دخول مسكن المجني عليه أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة من أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه، وذلك أن الثابت من تاريخ الواقعة أنها حصلت في 8 ديسمبر 2014، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الشرعية صادقت فيه على إيقاع الطلاق بين المجني عليه وزوجته، والذي نص على أن يكون منزل الأخير هو سكن للأبناء وحاضنتهم، ولما كان ذلك وشهدت مطلقة المجني عليه بأنها توجهت إلى المنزل برفقة المتهم وسمحت له بالدخول باعتبار أن المنزل تحت تصرفها، وعليه يتضح للمحكمة أنها صاحبة الشأن مما يعني والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه في البند ثانياً.
بعد ذلك، طعن المتهم على الحكم وكذلك طعنت النيابة العامة على براءته من التهمة الثانية، ودفعت وكيلته بتناقض التقرير الطبي مع أقوال المجني عليه بشأن الإصابات التي أحدثها به المستأنف، وطلبت تأييد الحكم ببراءته من تهمة دخول مسكن المجني عليه، فيما قالت محكمة الاستئناف بشأن التهمة الأولى أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي قد أحاطها الشك حيث ورد بالأوراق أن المستأنف اعتدى بالضرب على المجني عليه مستخدماً يده، وهو ما لا يتصور معه إحداث تلك الإصابات باليد، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة.
وقضت المحكمة أولاً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع استئناف المتهم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه، وفي موضوع استئناف النيابة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.
العدد 5295 - الإثنين 06 مارس 2017م الموافق 07 جمادى الآخرة 1438هـ