العدد 5293 - السبت 04 مارس 2017م الموافق 05 جمادى الآخرة 1438هـ

اعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية في الإعلان القضائي

الوسط – محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً باعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية ضمن الوسائل المعتمدة للإعلان القضائي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2017 بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية بواسطة الوسائل الإلكترونية للخبراء والتي نشرت في الجريدة الرسمية بعددها (3303) على أنه "يُعد كل من البريد الإلكتروني والرسائل النصية من الوسائل المعتمدة للإعلان القضائي".

فيما نصت المادة الثانية على أنه "مع مراعاة البيانات المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم الإعلان القضائي بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية للخبراء وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى مكتب التسجيل العام".

وذكرت المادة الثالثة  بأنه "يلتزم الموظف المعني بإيداع نسخة من الإعلان الإلكتروني بملف الدعوى المتعلق بها الإعلان"، وأشارت المادة الرابعة إلى إنشاء "سجل إلكتروني لحفظ الإعلانات الإلكترونية".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً