قالت وزارة شئون الدفاع: «إن القضاء العسكري تتوافر فيه كافة الضمانات الواضحة، وفق المعايير الدولية، إضافة إلى أن القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي للنظر في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين والمواقع والمنشآت العسكرية».
جاء ذلك في مرئيات بشأن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري التي قدمتها إلى اللجنة التشريعية الشورية، والتي وافقت بدورها على التعديل الدستوري، متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب، حيث سيقوم أعضاء مجلس الشورى بالتصويت على التعديل الدستوري يوم الأحد المقبل (5 مارس/ آذار2017)، إذ من المتوقع أن تحظى الموافقة عليه بإجماع شوري كامل، ليصبح تعديلاً دستورياً نافذاً بعد إقرار العاهل له.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية: «إن التعديل الدستوري سيتيح للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخطرة على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري».
القضيبية - حسن المدحوب
قالت وزارة شئون الدفاع: «إن القضاء العسكري تتوافر فيه كافة الضمانات الواضحة، وفق المعايير الدولية، اضافة الى ان القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي للنظر في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين والمواقع والمنشآت العسكرية».
جاء ذلك في مرئيات بشأن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري التي قدمتها الى اللجنة التشريعية الشورية، والتي وافقت بدورها على التعديل الدستوري، متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب، حيث سيقوم اعضاء مجلس الشورى بالتصويت على التعديل الدستوري الاحد المقبل (5 مارس/ آذار2017)، إذ من المتوقع ان تحظى الموافقة عليه بإجماع شوري كامل، ليصبح تعديلا دستوريا نافذا بعد إقرار العاهل له.
وأوضحت وزارة شئون الدفاع «أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية، تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها، تحقيقا ومحاكمة في اقصر وقت ممكن، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها».
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية: «إن التعديل الدستوري سيتيح للجهات المختصة احالة بعض الجرائم الخطرة على المصلحة العامة الى القضاء العسكري».
وفي تقريرها اشارت اللجنة التشريعية الشورية الى ان دساتير بعض الدول العربية أخذت بهذا النهج، ومنها الدستور المصري والاردني والعماني والتونسي وغيرها.
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي قال لـ«الوسط»: إن «مجلس الشورى سيعقد الاحد (26 فبراير/ شباط2017)، جلسة خاصة لإحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، الى اللجنة المختصة، وهي اللجنة التشريعية بالمجلس.
وتوقع الرميحي ان «تعقد يوم الاحد المقبل (5 مارس/ آذار 2017)، جلسة شورية للتصويت على تقرير اللجنة بشأن التعديل الدستوري، مشيرا الى ان اللجنة قد تكمل تقريرها بحدود يوم الخميس من هذا الاسبوع، ليتم مناقشة التعديل الدستوري والتصويت عليه نداء بالاسم من قبل اعضاء المجلس، ضمن المدة القانونية المخصصة لذلك، والبالغة 15 يوما».
وكان التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري حط على مجلس الشورى، يوم (الاربعاء 22 فبراير/ شباط2017)، بعد وافق 31 نائباً في جلستهم قبلها بيوم (الثلثاء)، وبات على اللجنة التشريعية بالشورى ان تقدم تقريرها عنه خلال 15 يوما من تاريخ احالته لها، تمهيدا للتصويت عليه من قبل الشوريين الاربعين، نداء بالاسم، في جلسة خاصة.
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وأفاد الرميحي «اليوم الاحد سيعقد مجلس الشورى جلسة خاصة بشأن التعديل الدستوري المشار اليه، وسيعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوما من إحالته إليها. ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء قررته المادة 88 من اللائحة الداخلية أيضا».
وأفاد أن المادة 89 توضح أن يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم.
وذكر أن «رئيس المجلس سيعرض الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال 7 أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب».
وأردف الرميحي «وأخيرا يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال 15 يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه».
يشار الى ان وزارة شئون الدفاع، قالت في مرئياتها بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، والذي عرضتها على مجلس النواب، إن «التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، حيث تعكف الوزارة حاليا على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه».
وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «المذكرة الإيضاحية تضمنت شرحا لأهداف ومبررات التعديل الدستوري، في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الإقليمي لها، وخصوصا بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري».
وتابعوا «تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الإقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث ان النص الحالي لا يمحو هذه الصلاحيات، إلا في حالة الأحكام العرفية، بينما النص المعدل يحقق ذلك».
وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «كل فرد له الحق في المحاكمة أمام قاضيه المختص، وفندوا أي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري، كونه قاضيا طبيعيا، أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الأمر محكوم بما يحدده القانون».
وشددوا على أن «التعديل الدستوري، جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخارجية، كما أن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب، لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية».
ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في مرئياتها أن «التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، وإنما سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة، حيث أنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية وهامة، وهذا الأمر يشكل إرباكا عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات هامة، فتكون الوزارة بين أمرين، أمر محاسبته وإحالته للمحكمة المدنية، وبالتالي تصبح المعلومات السرية محل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها، وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الأمر الذي يتطلب تعديلا يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء ما تتعرض له في إطار القانون».
وأشارت إلى إن «التعديل الدستوري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم إرهابية، كما انه ليس من شأن التعديل الدستوري أن يمنع إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، إذا نص القانون على ذلك، وبالتالي فليس من شأن هذا التعديل الدستوري أن يخلق أي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات».
وأفادت وزارة الداخلية «يمكن إحالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة إلى القضاء العسكري، إذا كان هناك ما يستدعي ذلك وفي إطار القانون».
العدد 5291 - الخميس 02 مارس 2017م الموافق 03 جمادى الآخرة 1438هـ