رفضت المحكمة المستعجلة الأولى الدعوى المقامة لإيقاف الحفل الغنائي المقرر اليوم للفنانة دنيا بطمة لعدم الاختصاص.
وقال وكيل الفنانة المحامي علي حسين ثامر إن دعوى الإيقاف جاءت من الشركة، التي كانت دنيا متعاقدة معها قبل أن تتعاقد مع شركتها الحالية وهي شركة الترك.
وقال ثامر: «دفعنا أمام المحكمة عصر أمس أصلياً بعدم اختصاص القضاء البحريني بنظر النزاع، حيث أن العقد المرفق طي صحيفة دعوى المدعية منصوص فيه صراحة انعقاد الاختصاص التي تنص على: (تحكم هذه الاتفاقية وتفسر طبقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة، ويخضع الطرفان على نحو غير قابل للنقض للولاية القانونية غير الحصرية للإمارات العربية المتحدة فيما يخص أي مطالبة أو أمر ناشئ مما له صلة بهذه الاتفاقية)، وكان الاختصاص وقواعده ليس من النظام العام ويجوز على الأطراف الاتفاق على غير ذلك، ولما كان الأصل وفقاً لقواعد الاختصاص البحريني أنه ينعقد إذا كان المدعى عليه مقيماً في المملكة، وكان الأطراف قد اتفقوا صراحةً على خلاف ذلك بانعقاد الاختصاص لدولة الإمارات وحدها دون غيرها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اختصاص محاكم البحرين بنظر موضوع النزاع الماثل أمام عدالتكم».
كما دفع ثامر بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، حيث أن اختصاص قاضي محكمة الأمور المستعجلة بنظر الطلبات المستعجلة لا ينعقد إلا بتحقق الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما من مسائل الواقع التي يستقل القاضي المستعجل بتقديرها.
وبناء على ما تقدم وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر الحقيقي المحدق بالحق والذي سيقع عليها من قيام الحفلة وما هيته ولم تثبت صفة الاستعجال فيه المرادة من عدالتكم، بل إن في طلباتها الختامية ما هو إلا تعدياً صارخاً على حقوق المدعى عليها الفنانة دنيا بطمة بشكل مبالغ فيه وهو ما يعد إضراراً بحقوقها المملوكة لها بالكامل، وخاصة أن العقد المزعوم مفسوخ بقوة القانون بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار الحاصل في 22 مايو/ أيار 2016، والذي تتمسك به المدعى عليها في البند ثالثاً من المذكرة الماثلة، علاوة على أن الدعوى الماثلة مرفوعة كيداً بالمدعى عليها الأولى فقط لا غير، ذلك أن المدعية مقطوعة علاقتها بالمدعى عليها الأولى منذ فترة طويلة، وكانت الأخيرة قد أقامت العديد من الحفلات ولم تثر المدعية أية دعاوى مستعجلة تزعم فيها ما زعمته أمام عدالتكم».
وبناء على ما تقدم، ينتفي الاستعجال المبرر لاختصاص هذه المحكمة ويتعين القضاء بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى.
العدد 5290 - الأربعاء 01 مارس 2017م الموافق 02 جمادى الآخرة 1438هـ