حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، جلسة (14 مارس/ آذار 2017)، للحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.
وخلال جلسة أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، قال ممثل النيابة: «إن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة».
فيما دفع المحامي عبدالرحمن الخشرم، المنتدب عن الشيخ حسين القصاب (المحروس)، ببراءة موكله، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، جلسة (14 مارس/ آذار 2017)، للحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.
وحضر جلسة أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، ممثلون عن السفارات الأجنبية، كما شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً.
وأحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ الصباح بشريط الشرطة الأصفر الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني في مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.
وبدأت جلسة أمس بأن نادت المحكمة بأسماء الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ حسين القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، في الوقت الذي حضر المحامي المنتدب عن الشيخ حسين القصاب (المحروس)، وهو المحامي عبدالرحمن الخشرم، فيما لم يحضر المحروس الذي نادت المحكمة باسمه أكثر من مرة، كما استفسرت المحكمة من قبل المحامي المنتدب عن المحروس، فرد بأن الأخير لم يحضر.
من بعدها وقف ممثل النيابة العامة وقدم مرافعة سلمها للمحكمة ونسخة للمحامي عبدالرحمن الخشرم، وقال ممثل النيابة: «إن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة».
المحامي الخشرم تقدم بمرافعته التي دفع من خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وشيوع التهم، وعدم وجود أدلة ضد موكله.
واختتم الخشرم مرافعته بالطلب أصلياً ببراءة موكله، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
بعدها طلب المحامي الخشرم أن تسمح المحكمة له بتقديم 3 شهود نفي متواجدين خارج القاعة للرد على ما جاء في التقرير المقدم من قبل مركز البحرين المصرفي والمتعلق بأن موكله قام بسحب مبالغ.
المحكمة ردت على الخشرم، بالقول: «لقد ضمنت ذلك في مرافعتك، والمحكمة انتبهت لذلك من خلال نظرة على المرافعة المقدمة من قبلك». فيما رد الخشرم وطلب أجلاً للرد على مذكرة النيابة العامة بعد قراءتها.
فيما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت قرارها بأن جلسة النطق بالحكم ستكون في 14 مارس 2017.
يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.
ووجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية، بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
العدد 5288 - الإثنين 27 فبراير 2017م الموافق 30 جمادى الأولى 1438هـ