العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ

التعديل الدستوري بشأن «القضاء العسكري» يحل على «الشورى» وأسبوعان لإقراره

«الشورى» يعقد  جلسة خاصة خلال 15 يوماً من تاريخ ورود «التعديل الدستوري» له
«الشورى» يعقد جلسة خاصة خلال 15 يوماً من تاريخ ورود «التعديل الدستوري» له

حط التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري على مجلس الشورى، منذ يومين (الاربعاء 22 فبراير/ شباط 2017)، بعد أن وافق 31 نائباً في جلستهم قبلها بيوم (الثلثاء)، على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، وبات على اللجنة التشريعية بالشورى ان تقدم تقريرها عنه خلال 15 يوما من تاريخ احالته لها، في موعد اقصاه الاحد 12 مارس/ آذار المقبل، تمهيدا للتصويت عليه من قبل الشوريين الاربعين، نداء بالاسم، في جلسة خاصة.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي أوضح لـ«الوسط»، في تصريح سابق، الخطوات الاجرائية لمناقشة التعديل الدستوري، ذاكرا أنه «يجب ان يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به إلى رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته إليها. ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء قررته المادة 88 من اللائحة الداخلية أيضا».

وأفاد بأن «المادة 89 توضح أن «يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم».

وواصل الرميحي «وإذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك، وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك» .

وذكر أنه «ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب».

وأردف الرميحي «وأخيرا ويعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة ، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه».

يشار الى ان وزارة شئون الدفاع، قالت في مرئياتها بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، الذي سيعرض اليوم الثلثاء على مجلس النواب للتصويت عليه، أن «التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، حيث تعكف الوزارة حاليا على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على عل المجلس، وسيحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «المذكرة الإيضاحية تضمنت شرحا لأهداف ومبررات التعديل الدستوري، في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الإقليمي لها، وخصوصا بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري».

وتابعوا «تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الإقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أن النص الحالي لا يمنح هذه الصلاحيات، إلا في حالة الأحكام العرفية، بينما النص المعدل يحقق ذلك».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «كل فرد له الحق في المحاكمة أمام قاضيه المختص، وفندوا أي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري، كونه قاضيا طبيعيا، أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الأمر محكوم بما يحدده القانون».

وشددوا على أن «التعديل الدستوري، جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخارجية، كما أن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب، لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية».

ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في مرئياتها أن «التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، وإنما سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة، حيث أنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية وهامة، وهذا الأمر يشكل إرباكا عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات هامة، فتكون الوزارة بين أمرين، أمر محاسبته وإحالته للمحكمة المدنية، وبالتالي تصبح المعلومات السرية محل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها، وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الأمر الذي يتطلب تعديلا يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء ما تتعرض له في إطار القانون».

وأشارت إلى إن «التعديل الدستوري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم إرهابية، كما انه ليس من شأن التعديل الدستوري أن يمنع إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، إذا نص القانون على ذلك، وبالتالي فليس من شأن هذا التعديل الدستوري أن يخلق أي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات».

وأفادت وزارة الداخلية «يمكن إحالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة إلى القضاء العسكري، إذا كان هناك ما يستدعي ذلك وفي إطار القانون».

العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً