العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ

بعد حكم قضائي ببطلان فصل مديرها السابق... «الأوقاف الجعفرية» تستأنف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

23 فبراير 2017

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار فصل مدير الأوقاف الجعفرية من عمله.

وكان المدعي قد أقام دعواه ضدَّ المدعى عليهما - دائرة الأوقاف الجعفرية، ووزارة العدل - وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي وتمكينه من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف الرواتب والعلاوات المستحقة له كافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

إلى ذلك، أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية في تعليقها على الحكم، أنها ستبادر إلى التقدم باستئناف الحكم المذكور وفق القنوات القانونية والميعاد المخصص للاستئناف.


القضاء يُلغي قرار فصل مدير الأوقاف الجعفرية من عمله

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار فصل مدير الأوقاف الجعفرية من عمله.

كان المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليهما - دائرة الأواق الجعفرية، ووزارة العدل - طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي وتمكينه من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة له مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

وقال إنه بتاريخ 3 يوليو/ تموز 2012 تم تعيينه في دائرة الأوقاف الجعفرية وتم منحه عدة خطابات بالثناء والشكر والتقدير على جهوده إلا أنه وبتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2015 تم وقف راتبه دون أسباب.

وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة طالب فيها برفض الدعوى تأسيساً علي أن حقيقة الأمر هو أن المدعي قد تم إحالته للتقاعد بموجب خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 24 يونيو/ حزيران2013 المرسل لوزير العدل وأنه قد تمت ترقيته إلي الدرجة التنفيذية السادسة وصرف جميع مستحقاته.

وقالت المحكمة لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي كان قد أقام الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإلغاء القرار السلبي الصادر بوقف راتبه دون أسباب وكذا الحكم بتمكين المدعي من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة له مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر، وكان الثابت من صورة القرار رقم 45 والصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3 يوليو 2012 أن المدعي يشغل منصب مدير إدارة الأوقاف وهو ما يبين معه أن وظيفة المدعي من الوظائف العليا التي كما يلزم صدور قرار من رئيس الوزراء للتعيين بها فإنه يلزم أيضاً وعملاً بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قرار من رئيس مجلس الوزراء للإعفاء منها أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة الإخطار المؤرخ 31 مارس/ آذار 2014 والموجه من رئيس مجلس الأوقاف للمدعي بإخلاء مكتبه وتسليم ما به من ملفات تنفيذاً للقرار الصادر بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2014 بسحب الثقة من المدعي وترشيح رئيس قسم الحسابات والاستثمار بدلاً منه لتسيير الأعمال لما بدر من المدعي من مخالفة للأنظمة والقوانين وأنه قد تم عرض الأمر علي وزير العدل للبت في إجراءات عزله ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتعيين المدير الجديد وقد انتهي في ذلك الإخطار إلي طلب قيام المدعي بتنفيذ قرار المجلس بضرورة إخلاء مكتبه وتسليم ما لديه من ملفات للقائم بالأعمال وهو ما يعد إعفاء للمدعي من وظيفته تمهيداً لفصله بغير الطريق التأديبي باستصدار قرار بتعيين آخر بدلاً منه.

ولما كان ذلك القرار قد صدر من مجلس إدارة الأوقاف وهي جهة غير ذات اختصاص بعزل أو إعفاء من هم في وظيفة المدعي من أصحاب الوظائف العليا وقد خلت الأوراق من صدور ثمة قرار من رئيس الوزراء بإعفاء المدعي من وظيفته أو تعيين غيره بذات الوظيفة الأمر الذي يوصم القرار الصادر من مجلس الأوقاف بالبطلان بما يوجب إلغاءه.

ولا ينال من ذلك ما قرر به الحاضر عن الدولة من أن حقيقة الأمر هي إحالة المدعي للتقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 27 يناير2014 إذ إن الثابت من القرار المتظلم منه أنه صدر بتاريخ 31 مارس2014

بطلب إخلاء المدعي مكتبه ثم صدور قرار في غضون ذلك بإيقاف راتبه كل هذا كان قبل بلوغه لسن التقاعد فضلاً عن أن الثابت من نص المادة (44) أنه يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك وفقاً للضوابط التالية ..............» ومن ثم فانه وان كانت الأوراق قد خلت من قرار صادر من مجلس الوزراء بمد خدمة المدعي إلا أن الثابت من الإفادة الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتاريخ 1 أغسطس/ آب2016 أن المدعي يعمل بوزارة العدل ولدية مدة خدمة أربع سنوات وثمانية وعشرون يوماً بداية من 3 يوليو 2012 أي أنه مازال بالخدمة ومؤمن عليه ويسدد الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ صدور تلك الإفادة بما يفيد بتمديد خدمته رغم بلوغه لسن التقاعد الأمر يحدو بالمحكمة والحال كذلك للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الدعوى بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته وصرف راتبه ومستحقاته.

وحيث أنه عن طلب التعويض، فإنه وإذ خلصت المحكمة فيما تقدم إلى إلغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي.

لهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة بإلغاء القرار المطعون عليه بما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته وصرف جميع مستحقاته من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليهما بالتضامن في المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً