العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ

المحكمة ترفض إلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسية 8 أشخاص

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

23 فبراير 2017

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها 8 أشخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم.

والمُدَّعون هم: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، وسيدمحمد علي عبدالرضا.

وكان المُدَّعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع إلزام المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.


رفض دعوى أقامها 8 أشخاص مطالبين بإلغاء قرار إسقاط جنسيتهم

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها 8 أشخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم.

كان المدعون (مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، ، سيدمحمد علي عبدالرضا) قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع إلزام المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون أن المدعى عليه -وزير الداخلية- أصدر القرار المطعون عليه بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته قانون الجنسية وصدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.

وقد حضر ممثل وزير الداخلية وقدم 4 مذكرات دفاع بالرد على الدعوى، كما حضر وكيل المدعين وقدم مذكرتين بالرد على دفاع الوزير، وبجلسة 25 يناير/ كانون الثاني 2017، قدم الحاضر عن الوزير مستندًا اطلعت عليه المحكمة وقامت بإثبات محتواه بمحضر الجلسة، حيث تضمن كتاب وزير الديوان الملكي في شأن الإفادة بالموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 31 شخصا، المذكورين بالكشف المرفق بهذا الكتاب، وذلك استنادًا إلى نص البند (ج) من المادة (10) من قانون الجنسية؛ وذلك لتسببهم بالإضرار بالأمن الوطني، وقد اطلعت المحكمة على الكشف المرفق بالكتاب المشار إليه، وثبت لها أن المدعين من ضمن الأسماء الواردة بذلك الكشف، وأعادت الكتاب مرفقًا به الكشف إلى ممثل المدعى عليه، وصرحت للمدعين بنسخة من محضر الجلسة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن دستور مملكة البحرين حظر إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وقد صدر قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأجاز إسقاط الجنسية البحرينية بموجب أمر ملكي في عدة حالات حددها على سبيل الحصر، منها حالة الإضرار بأمن الدولة.

ولما كان الثابت من الأوراق صدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخصا -من بينهم المدعون- لتسببهم فى الإضرار بأمن الدولة، وذلك على النحو الثابت بكتاب وزير الديوان الملكي، والذي تم إثبات محتواه بمحضر بجلسة 25 يناير2017، فإنه وأيًا ما يكون الأمر فى شأن الأسباب التي يمكن أن تقدم تبريرًا لإسقاط الجنسية عن المدعين، فإن الأمر، من قبل ومن بعد، يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارت إسقاط الجنسية -لاسيما فى حالة الإضرار بأمن الدولة- باعتبار أن هذه القرارت الأخيرة مما يتصل اتصالًا وثيقًا بمسائل الأمن القومي، والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها.

ولما كان ذلك، وإذ لم يقدم المدعون ما يدل على أن قرار إسقاط جنسيتهم مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقًا للقانون ولا مطعن عليه.

ولا ينال من ذلك نعي المدعين على القرار الطعين صدوره من غير مختص قانونًا بإصداره (وزير الداخلية)؛ ذلك أن قرار وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الجنسية ما هو إلا قرار تنفيذي للأمر الملكي بإسقاط الجنسية عن المدعين، على نحو ما تقدم، كما لا ينال من ذلك نعي المدعين على القرار الطعين عدم مراعاته الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونًا وأهمها إخطارهم بذلك القرار؛ حيث خلت نصوص القانون مما يوجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراءات شكلية في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونًا متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ومن ثم يضحى طلب إلغائه قائمًا على غير أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.

يذكر أن بيانا بثته وكالة أنباء البحرين في ساعة متأخرة من مساء الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني2012) جاء فيه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كلٍّ من:

1 - سعيد عبدالنبي محمد الشهابي

2 - إبراهيم غلوم حسين كريمي

3 - جعفر أحمد جاسم الحسابي

4 - علي حسن علي حسن مشيمع

5 - عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب

6 - موسى عبدعلي علي محمد

7 - عباس عبدالعزيز ناصر عمران

8 - محمد محمود جعفر الخراز

9 - قاسم بدر محمد هاشم

10 - حسن أمير أكبر صادق

11 - سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي

12 - عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف

13 - علوي سعيد سيدعلي شرف

14 - حسين عبدالشهيد عباس حبيل

15 - حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)

16 - خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)

17 - كمال أحمد علي كمال

18 - غلام خير الله محمد محمدي

19 - محمد إبراهيم حسين علي فتحي

20 - سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي

21 - تيمور عبدالله جمعة كريمي

22 - محمد رضا مرتضى علي عابد

23 - حبيب درويش موسى غلوم

24 - إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس

25 - مريم السيدإبراهيم حسين رضا

26 - عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي

27 - إبراهيم خليل درويش غلوم

28 - إسماعيل خليل درويش غلوم

29 - عدنان أحمد علي كمال

30 - جواد فيروز غلوم فيروز

31 - جلال فيروز غلوم فيروز

وقال البيان: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

العدد 5284 - الخميس 23 فبراير 2017م الموافق 26 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً