العدد 5283 - الأربعاء 22 فبراير 2017م الموافق 25 جمادى الأولى 1438هـ

دعوى قضائية لوقف انعقاد مجلس إدارة «الغرفة» وبطلان الانتخابات السابقة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

22 فبراير 2017

قال المحامي أحمد المرباطي إن المحكمة الإدارية ستنظر في 23 مارس/ آذار 2017 دعوى من قبل عضوين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهما مرشحان سابقان طلبا فيها بصفة مستعجلة وقف انعقاد مجلس إدارة غرفة التجارة الحالي، وفي الموضوع ببطلان انتخابات الغرفة وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لمخالفتها القانون والدستور.

وأضاف المرباطي أن المدعيين تقدما بلائحة أمام المحكمة ضد كلِّ من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفته، ووزير التجارة والصناعة والسياحة بصفته، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفته.


دعوى أمام القضاء الإداري لوقف انعقاد مجلس إدارة الغرفة وبطلان الانتخابات السابقة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قال المحامي أحمد المرباطي أن المحكمة الإدارية ستنظر في 23 مارس/ آذار 2017 دعوى من قبل عضوين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وهما مرشحان سابقان طلبا فيها بصفة مستعجلة وقف انعقاد مجلس إدارة غرفة التجارة الحالي وفي الموضوع ببطلان انتخابات الغرفة وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لمخالفتها القانون والدستور.

وأضاف المرباطي إن المدعيين تقدما بلائحة أمام المحكمة ضد كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفته، ووزير التجارة والصناعة والسياحة بصفته، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفته، وأشارا فيها إلى أنهما أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويتمتعان بكامل حقوق العضوية بما فيها الحق في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بموجب المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولائحته التنفيذية، وقد دعا رئيس الغرفة، أعضاء الغرفة لممارسة حقهم في الانتخاب، وقدم المدعي أوراق ترشحه في المواعيد المحددة، لكن قبل موعد إجراء الانتخاب بيومين فقط، قام رئيس الغرفة بتغيير مفاجئ لمكان عقد الانتخاب وذلك بالمخالفة للصلاحيات المعطاة له، بموجب أحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية وبالمخالفة لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أن «يدعو الرئيس أعضاء الغرفة الذين لهم الحق في الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتعلن الدعوة في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي جريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوماً على الآقل».

وتابع المرباطي أن المدعيين تقدما إلى لجنة الطعون على نتيجة وإجراءات الانتخاب للسبب المذكور أعلاه، وأصدرت اللجنة قرارها بعدم الاختصاص بنظر التظلم، وأشارا إلى أن القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة، سواء بتغيير مكان عقد الانتخابات أو بتشكيل لجنة الانتخابات والطعون قد خالفت أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية، وخالفت الشروط التي أوجبها المشرع في القرار الإداري.

ودفع المحامي المرباطي بافتقار القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الغرفة بتغيير مكان عقد انتخابات مجلس إدارة الغرفة لركن الاختصاص، المخالفة لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة التي ورد بها نصاً ملزماً بجملة «قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل»، مما يترتب عليه بطلان القرار الصادر عن رئيس الغرفة بالدعوة للانتخاب بطلاناً مطلقاً، لمخالفته للشكل الذي حدده المشرع واللائحة التنفيذية.

كما أوضح المرباطي أن القرار الصادر عن رئيس الغرفة بتغيير مكان عقد الانتخابات، قد افتقر لعنصر السبب وقال إن السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إلى إصداره، فهو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار، ابتغاء تحقيق الصالح العام وهو هدف القرار، وأشار إلى أن الغرفة ادعت وبعد أن لجأ عدد من المرشحين للطعن في القرارات الصادرة عنها إلى أن سبب قرارها الحالة الأمنية، دون أن تقدم دليلاً واحداً أو مبرراً واحداً، كما لم يذكر رئيس الغرفة في تصريحاته أن السبب الحالة الأمنية.

وحول بطلان اللائحة التنفيذية وبطلان القرارات الصادرة عن رئيس ومجلس إدارة الغرفة بتعيين لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، لفت المحامي المرباطي إلى أن المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تطلبت عرض مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح على لجنة الفتوى والتشريع للمراجعة، واستقر قضاء مجلس الدولة على اعتبار مراجعة قسم التشريع للوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية شرطاً يبطل اللائحة أو القرار، ودفع ببطلان اللائحة وإنعدامها.

وطلب المرباطي في ختام اللائحة، أولاً بصفة مستعجلة بوقف اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى الفصل في الدعوى، ثانياً: وبصفة أصلية: الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 28، والحكم كلياً بإلغاء القرار رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثالثاً: وبصفة احتياطية: الحكم بإلغاء نص المادة 48 من اللائحة التنفيذية من قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، لعدم المشروعية. وعلى سبيل الاحتياط الكلي عدم الاعتداد باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين لمخالفتها للقانون.

رابعاً: تحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5283 - الأربعاء 22 فبراير 2017م الموافق 25 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:33 م

      يا للعجب
      يا للعجب . ممكن احد يلخص الموضوع و الزبده بالمختصر لو سمحتون

اقرأ ايضاً