أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً بحق متهمين سعوديين، دينا بجرائم عدة، بينها الخروج من السعودية بطرق غير مشروعة، بغرض السفر إلى سورية للقتال فيها، وتسترهما على مطلوبين أمنيين، وحكم على الأول بالسجن تسعة أعوام، والآخر بالسجن عشرة أعوام ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (20 فبراير / شباط 2017).
وفي تفاصيل الحكم، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، مستخدماً هوية مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص، وذلك لأجل الخروج إلى سورية للقتال فيها، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع المنسقين، عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سكايبي» لخروجه، وتستره على أحد المشبوهين، ممن يرغبون في الخروج إلى مواطن الفتنة، ومخالفته بهذه الأفعال التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن تسع سنين، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها سنتان وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنتان أيضاً بموجب المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لسجنه بعد انتهاء فترته، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، مستخدماً هوية مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص، وذلك لأجل الالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، بتواصله مع المنسقين لخروجه، عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سكايبي»، وتستره على أحد المشبوهين ممن خرجوا إلى ذلك الموطن، ومخالفته بهذه الأفعال التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن عشر سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها سنتان وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وسنتان أيضاً بموجب المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترته، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.