قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد ميلاد، في تصريح لـ «الوسط»: «إن اللجنة صوتت بالموافقة بالأغلبية في تقريرها النهائي بشأن مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور»، ذاكراً أن «تقرير اللجنة بات في عهدة هيئة مكتب النواب، وستقوم بعرضه للتصويت النهائي على النواب، نداءً بالاسم في أول جلسة تالية».
وبحسب ما انتهت إليه اللجنة التشريعية النيابية، فإن من المفترض أن يتم إدراج التعديل الدستوري خلال جلسة النواب يوم غدٍ الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017).
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على أن: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً الذي ينص على أن: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
القضيبية - حسن المدحوب
قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد ميلاد، في تصريح لـ «الوسط» إنها «صوتت بالموافقة بالأغلبية في تقريرها النهائي بشأن مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور»، ذاكراً أن «تقرير اللجنة بات في عهدة هيئة مكتب النواب، وستقوم بعرضه للتصويت النهائي على النواب، نداء بالاسم في أول جلسة تالية».
وبحسب ما انتهت اليه اللجنة التشريعية النيابية، فإن من المفترض ان يتم ادراج التعديل الدستوري خلال جلسة النواب يوم غدٍ الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017).
ويفترض بحسب المهلة القانونية المحددة في اللائحة الداخلية، ان تقدم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديل الدستوري، خلال 15 يوماً منذ تسلُّمها للتعديل، حيث عليها خلال هذه المدة أن تقدم تقريرها للنظر فيه، على ان يعرض التقرير ويصوت عليه خلال 15 يوماً بعد تسليم التقرير، ومن ثم يتم إرساله إلى مجلس الشورى ليقوم بالإجراءات ذاتها، خلال مدد مطابقة للمدد المقررة قانوناً لمجلس النواب.
وكان مجلس النواب خصص يوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، عقدت من أجل ذلك، بادئاً أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».
وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
العدد 5280 - الأحد 19 فبراير 2017م الموافق 22 جمادى الأولى 1438هـ