العدد 5278 - الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ

إلزام شركة بتعويض موظفة 12643 ديناراً لفصلها

قضت المحكمة بالكبرى العمالية المدنية برئاسـة القاضـي أيمن عفيفي، وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ومؤمن المزيني، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بحرينية للخدمات بدفع 12643.266 دينارا، لموظفة بحرينية تم فصلها بزعم أن الشركة كانت بصدد اعادة الهيكلة لمشاكل مالية بها، وأمرت بصرف تعويض بنسبة 6 في المئة سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه، وبأن تعطي المدعية شهادة نهاية الخدمة وألزمتها بالفوائد القانونية والمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل اتعاب المحاماة.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي لها الاجر المستحق عن 5 ايام من شهر ابريل/ نيسان2015 مبلغ 262 دينارا، والتعويض عن التأخر في سداد الاجر والمستحقات والتعويض عن الفصل التعسفي، إضافة إلى بدل الاجازة السنوية ومقدارها 35 يوما بما

يوازي مبلغ 1811.300 دينارا، وشهادة نهاية الخدمة، وبدل الإخطار اجر شهرين مبلغ 3148 دينارا، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة سنويا، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وقالت إنها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتبارا من 15 مارس/ اذار2009 بموجب عقد غير محدد المدة وبأجر شهري 1574 دينارا وبتاريخ 5 أبريل/ نيسان2015 فوجئت بإخطارها بفصلها من العمل دون سبب مشروع، وامتنعت المدعى عليها عن تسليمها مستحقاتها المالية رغم المحاولات الودية، الامر الذي حدا بها لاقامة الدعوى الماثلة.

وقالت المحكمة عن طلب المدعية أجرها المتأخر عن شهر سبتمبر/ أيلول2014، فلما كانت الشركة المدعى عليها وهي المكلفه قانوناً بإثبات سدادها أجر المدعية لم تقدم ما يفيد تسلمها راتبها عن المدة من 1 أبريل/ نيسان2015 وحتى 5 أبريل/ نيسان 2015 وهو تاريخ فصلها من العمل وآخر يوم عمل لها وكان راتب المدعية الشامل هو 1574 دينارا، ومن ثم تكون ذمتها مشغوله بالأجرعن تلك المدة مبلغ مقدارة 262 دينارا تقريبا وهو ما تقضى معه المحكمة، سيما أن ما قدمته المدعى عليها من افادة بتحويل الراتب لحساب المدعية بالبنك صادرة عنه وإن كانت تدل على قيامه باتخاذ الاجراء إلا انها لاتدل على تحويله الى حساب المدعية، سيما أن الافادة صادرة عنه وليس عن البنك الذي تتعامل معه المدعية.

وحــيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن التأخير في سداد الراتب، فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر للمدعية عن الفترة المطالب بها وحتى حينه رغم انتهاء علاقة العمل، وقد أصاب المدعية من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر مما تقضي معه المحكمة بتعويضها بالفائدة القانونية.

العدد 5278 - الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً