رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يقضي بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، ويرفض تجديد الرخص لمزاولي المهن الصحية إلا بعد اجتياز الحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكدة أن هذه الضوابط والشروط متحققة على أرض الواقع وصدرت بشأنها قرارات نشرت في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للنص القائم في المادة (11) من القانون المذكور فإنه «يصدر قرار من وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسوم تراخيص فتح عيادات خاصة، ورسوم تجديد تلك التراخيص. ويحدد وزير الصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها».
أما النص المقترح للتعديل على المادة المذكورة فإنه «يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسوم تراخيص فتح عيادات خاصة، ورسوم تجديد تلك التراخيص. ويحدد المجلس الأعلى للصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها. ولا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية) طبقاً لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة».
وأكدت الحكومة في ردها على المشروع، والمقرر عرضه على مجلس النواب في جلسة يوم الثلثاء المقبل (21 فبراير/ شباط 2017)، أن الغاية المرجوة من التعديل المقترح متوافرة فعلاً من دون حاجة للتعديل، مبينة أن الغاية من التعديل «تخلص في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي، وهذه الغاية متحققة بالفعل على أرض الواقع، بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي جاءت عباراتها صريحة جلية في تفويض المجلس الأعلى للصحة بحسبانه السلطة العليا في هيئة تنظم المهن والخدمات الصحية، والذي حل محل وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير...».
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراره رقم (40) لسنة 2016، بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمناً الضوابط والاشتراطات ذاتها التي يهدف مشروع القانون إلى تحقيقها، والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي المهن الصحية، بمن فيهم حتماً مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشاداً باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر.
وخلصت إلى أن التعديل المقترح لا يكون قد أتى بجديد، بل من قبيل تحصيل الحاصل، بما لا طائل من ورائه، مؤكدة أنه «يتعذر على الحكومة الموافقة على مشروع القانون المعروض، حيث يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، ولا يكون بالتالي ثمة ما يبرر تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان على النحو المقترح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات من دون مبرر مقبول».
ونوّهت إلى أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون، مفضلة أن «يترك أمر تنظيم تجديد تراخيص مزاولي المهن الصحية من حيث ربطه بعدد معتمد من ساعات التعليم المهني المستمر بكافة أنواعه من محاضرات أو ورش عمل أو دورات متخصصة، للسلطة التنفيذية لمواكبة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ في هذا الشأن، بحسبان أن القانون يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم، نظراً لأن مراحل إعداده وتعديله تتطلب إجراءات طويلة يتعذر معها التدخل الفوري والسريع لمواجهة هذه المستجدات».
ورأت أن ذلك «قد يؤدي إلى عرقلة سير الجهاز الإداري بالبحرين، وإعاقة قدرة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بحسبانها الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون محل التعديل، على الاستمرار في مواكبة التطوير الفعال لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بما يواكب تطور الممارسات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، ومواجهة الإشكاليات العملية التي يكشف عنها تطبيق التنظيم القائم لتراخيص مزاولة المهنة، وهو ما يتفق مع السياسات التشريعية التي أخذ بها المشرع البحريني عند إقرار قانون مزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان».
العدد 5278 - الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ