أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بعد تأييده تنظيم "داعش" الإرهابي والترويج له، وكذلك إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه حساباً في "تويتر"، ومتابعة الحسابات التي تهتم بالتنظيم وإعادة بعض تغريداتهم، وانضمامه أيضاً عبر برنامج التواصل الاجتماعي «برلنغو» لغرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية، ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة للتنظيم، وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج «برلنغو» مع شخص وحديثه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق، حسب ما نقلته صحيفة "الحياة".
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، يحسب منها سنتان وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ-44، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته ووفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
هذي الاحكام الي تبرد القلب في حق المجرمين