قضت المحكمة العمالية، برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري، وعضوية القاضيين مصطفى صلاح ومؤمن المزيني، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة للتجارة العامة بدفع 42 ألفاً و849 ديناراً، لمدير عام بحريني ترك العمل بعد أن توقفت الشركة عن صرف رواتبه، وألزمت الشركة بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وكان المدعي قد أقام دعواه ضد الشركة المدعى عليها التمس في ختامها الحكم له بحقوقه العمالية تمثلت في: بدل الإجازة السنوية، الأجور المتأخرة من شهر أبريل/ نيسان 2015 حتى شهر فبراير/ شباط لعام بواقع 10 أشهر 38500 ديناراً، التعويض عن التأخير في سداد الأجور المتأخرة، البونس بواقع أجر شهر بمقدار 3850 ديناراً.
وقال إنه عمل لدى الشركة ابتداءً من تاريخ 1 فبراير/ شباط2014 بمهنة «مدير عام» براتب شهري قدره 3250 ديناراً بموجب عقد عمل غير محدد المدة وحيث توقف المدعي عن العمل، بسبب عدم سداد الشركة أجوره في فبراير/ شباط من العام 2016، مما حدا بالمدعي لتقديم دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام قاضى إدارة الدعوى حيث حضر وكيل المدعي وحضر المخول بالتوقيع عن المدعى عليها ورئيس مجلس الإدارة وقدم صورة ضوئية للمستخرج التجاري للمدعى عليها وأقر للمدعي بطلباته الوارد بلائحة الدعوى، وقدم قاضي إدارة الدعوى تقريره.
وقالت المحكمة إنه لما كان الواقع في الدعوى واستناداً إلى ما قرره المدعي بلائحة دعواه بأن علاقة العمل انتهت بتاريخ فبراير من العام 2016 ثم فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.
العدد 5273 - الأحد 12 فبراير 2017م الموافق 15 جمادى الأولى 1438هـ
اكيد واسطة ما يبي ليه كلام
انا ولمدة سنتين ونص اجوري على طول متأخرة حيث الآن بقي لي سبعة رواتب متأخرة
وأنا قضيتي من ٢٠١٤ الى الآن لم يصدر حكم ولا ندري هل يتم تطبيق نظام الأسبقية للقضايا أم هناك عشوائية في البت بمثل هذه القضايا
وانا قضيتي من 2011 الله كريم