العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ

خلاف نيابي شوري حول تحديد رسوم تسجيل السفن الصغيرة وتفتيشها

النواب يناقشون مشروعاً بشأن رسوم تسجيل السفن الصغيرة وسلامتها
النواب يناقشون مشروعاً بشأن رسوم تسجيل السفن الصغيرة وسلامتها

اختلف مجلسا الشورى والنواب حول آلية تحديد رسوم تسجيل السفن الصغيرة وتفتيشها او تحقيق معاينة عليها، وهي إحدى مواد مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ففي حين توافق مجلس النواب مع مجلس الشورى على جميع مواد المشروع، غير أنه تمسك بقراره السابق المتعلق برسوم تسجيل السفن الصغيرة.

وفي الوقت الذي أقر مجلس الشورى في إحدى جلساته المادة (16)، والتي نصت وفق ما أقرها الشوريون على أن «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم - الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء - عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون»، إلا أن مجلس النواب تمسك بالتعديل الذي أجراه على المادة المذكورة في المشروع بقانون، والذي نص على أن «يصدر وزير الداخلية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017) مشروع القانون المذكور، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عليه.

ووفقاً لنص المادة المذكورة كما وردت في مشروع القانون فإنه «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم - الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء - عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون».

ويعطي مشروع القانون قيادة خفر السواحل جواز وقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في عدد من الحالات منها «مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

ونص المشروع على أنه «وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه. ويبت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت فيه بمثابة رفض».

وجاء فيه أيضاً «ولمن رفض تظلمه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البت في التظلم دون إخطار، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.

وفي مادة العقوبات، نص المشروع على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ذاتها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.

العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً