العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ

إلزام بحرينية بدفع 30 ألف دينار لشركة استقالت منها وتمتلك أسهماً فيها

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

10 فبراير 2017

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام بحرينية بدفع 30 ألفا و752 دينارا، لشركة تمتلك نسبة من أسهمها، لكنها استقالت منها كموظفة وكعضو بمجلس إدارتها.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة المدعــية قد أقامت الدعوى مطالبة الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهـا مبلغ 64 الفا و749 دينارا و320 فلسا، وقالت إن المدعى عليها شريكة في الشركة بنسبة 10 في المئة، وفي غضون شهر أكتوبر/ تشرين الاول2010 استقالت من عملها كموظفة وعضو بمجلس الإدارة، وقد تحصلت على أموال الشركة وقدرها 64 ألفا و749 دينارا و320 فلسا، وكانت تلك المبالغ ناشئة عن سوء إدارتها ما حدا بالشركة لإقامة الدعوى.

وقضت المحكمة بندب خبير لفحص المستندات، وأودع تقريرا انتهى فيه لنتيجة بأن المدعى عليها شريكة في الشركة وموظفة تنفيذية بها، وأنها مخولة بالتوقيع على المستندات الداخلية ومنها مستندات الصرف والموافقات المبدئية، وهي غير مخولة بالتوقيع لدى الجهات الرسمية وأمام البنوك، وان جميع المبالغ التي قامت المدعى عليها بسحبها أو تحويلها إلى حساباتها الخاصة، تمت بموافقة المدعي وبموجب شيكات معتمدة من المدعي، وان جملة المبالغ التي تم صرفها للمدعى عليها عبارة عن مسحوبات شخصية بمبلغ قدره 59 ألفا و304 دنانير و320 فلسا، وقيمة تذاكر سفر خاصة بمبلغ قدره 1444 دينارا، ومصاريف مدفوعة إلى فندق بمبلغ قدره 1342 دينارا و750 فلسا، واستكارات وترجمة خدمات تصوير بمبلغ قدره 1532 دينارا و750 فلسا، ولشركة عقارية مبلغ قدره 1125 دينارا، بإجمالي 64 ألفا و749 دينارا و320 فلسا، وأن مجموع الأرباح المستحقة للمدعى عليها مبلغ 39 ألفا و469 دينارا و500 فلس، وبذلك تكون المدعى عليها بعد تصفية الحساب مدينة للشركة المدعية بمبلغ 25 ألفا و279 دينارا و320 فلسا.

اعترضت الشركة على تقرير الخبير وطلبت الحكم بإعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات والحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى، فيما دفعت المدعى عليها بحكم المحكمة في الدعوى الجنائية ببراءتها من تهمة الاستيلاء على أموال الشركة باستعمال وسائل احتيالية، وقدمت شهادة بعدم الطعن على الحكم.

وقد تقدمت الشريكة المستقيلة (المدعى عليها) بلائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما (وهما الشركة المدعية وشركة أخرى تمتلك أيضا نسبة من أسهمها) بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغا وقدره 1000 دينار مؤقتا، مع إجراء المقاصة بين دين المدعية والمترصد في ذمتها لحين إجراء المقاصة واحتساب المترصد في ذمة المدعى عليهما والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت شرحا لدعواها بأنها شريكة في الشركة المدعى عليها الثانية، وأن المدعى عليهما لم يلتزما بسداد حصتها من أرباح الشركة اعتبارا من عام 2010 وحتى تاريخه.

وقررت ضم الدعوى المتقابلة للدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في موضوع الدعويين بندب خبير، انتهى في تقريره الى أن صافي الخسائر التي تتحملها الشركة المدعية مبلغ 54 ألفا و472 دينارا و750 فلسا، بالإضافة الى المبلغ الذي توصل اليه بالتقرير الاصلي لتصبح المدعى عليها مدينة للشركة (المدعي بالدعوى الاصلية) بمبلغ 30 ألفا و752 دينارا و70 فلسا.

وقالت الشركة إنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي انتهى إلى ان جميع المبالغ التي قامت المدعى عليها بسحبها أو تحويلها إلى حساباتها الخاصة تمت بموافقة الشركة وبموجب شيكات معتمدة منها وان جملة المبالغ التي تم صرفها لها قدرها مبلغ

64 ألفا و749 دينارا و320 فلسا، في حين أن مجموع الأرباح المستحقة للمدعى عليها مبلغ

39 ألفا و469 دينارا و500 فلس، ومن ثم فهي مدينة للشركة المدعية بمبلغ 25 ألفا و279 دينارا و320، فلسا بالإضافة الى مبلغ

5742 دينارا و750 فلسا قيمة الخسائر المستحقة والتي تتحملها المدعى عليها، ليكون اجمالي المبلغ المدينة به للمدعية هو مبلغ 30 ألفا و752 دينارا و70 فلسا.

وتابعت المحكمة بأنه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية دعواها من صدور الحكم الجنائي ببراءتها من الدين محل المطالبة، لأن الحكم الجنائي قضي ببراءة المدعى عليها من ارتكاب جريمة التبديد؛ لعدم توافر عقد من عقود الأمانة وليس لانتفاء واقعة الاستيلاء على الاموال.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى المتقابلة فإنه لما كانت المدعية -المدعى عليها بالدعوى الاصلية- قد اقامتها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغا وقدره 1000 دينار مؤقتا، مع إجراء المقاصة بين دين المدعية والمترصد في ذمتها لحين إجراء المقاصة، واحتساب المترصد في ذمة المدعى عليهما والفائدة، وكانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سلف بيانه الى الزام المدعية -المدعى عليها بالدعوى الاصلية- بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغ 30 ألفا و752 دينارا و70 فلسا، وكان ذلك المبلغ هو نتيجة تصفية الحساب بين طرفي التداعي، وفقا لما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب، ومن ثم فإن طلبات المدعية تكون قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون خليقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.

لهذه الأسبـاب حكمت المحكمـة، أولا: في موضوع الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (ثلاثين ألفا وسبعمئة واثنين وسبعين دينارا، وسبعين فلسا)، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثانيا: في موضوع الدعوى المتقابلة رقم 801 لسنة 2016 برفضها، وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً