أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 15 سنة على مستأنفين بعد إدانتهما في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة المفرقعات؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، وأمرت المحكمة بالزام المتهمَين متضامنين بدفع ألفين ومئتين وثمانية وثمانين ديناراً وخمسة وخمسين فلساً قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2014) اتفق المتهمان فيما بينهما وآخران مجهولان على إحداث تفجير باستخدام قنبلة محلية الصنع عبارة عن طفاية حريق تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة، ويتم تفجيرها عن بعد باستخدام هاتف نقال، وذلك بمكان تمركز قوات الشرطة على شارع 35 بمنطقة سار بقصد الإخلال بالأمن العام وإصابة رجال الشرطة وترويعهم وإلحاق الضرر بهم.
وقام المتهم الثاني بإحضار القنبلة وتقابل مع المتهم الأول وتوجها إلى المكان المعتاد لتمركز قوات الشرطة، وقاما بحفر حفرة ووضعا القنبلة فيها وافتعلا مع آخرين مجهولين أعمال شغب بأحد الشوارع الداخلية وذلك لاستدراج رجال الشرطة، وعند تمركز الدوريات الثلاث بمكان تمركزهم المعتاد بعد تواجدهم لوجود أعمال شغب وتجمهر، أحدث المتهمان وآخرون مجهولون التفجير للقنبلة عن بعد والتي كانت أسفل إحدى الدوريات وقد ترتب على فعلهم إتلاف للمركبات الثلاث، وبإجراء التحريات بمعرفة ملازم أول أكدت تحرياته ارتكاب المتهمين الواقعة لغرض ارهابي، بقصد إصابة رجال الشرطة وإلحاق الضرر بهم، فأصدر أمراً بالقبض عليهم وتمكن من ضبط المتهم الأول الذي اعترف له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.
العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ