العدد 5268 - الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ

القضاء يعوض مواطناً بـ 57 ألف دينار مقابل استملاك أرضه للمنفعة العامة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار لجنة التظلمات المشكلة بقرار من وزارة شئون البلديات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق لمواطن بحريني عن استملاك قطعة أرض مملوكة له للمنفعة العامة من 49025.512 (تسعة وأربعين ألفاً وخمس وعشرين ديناراً وخمسمئة واثني عشر فلساً) إلى تعويضه بمبلغ (سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة واثنين وأربعين ديناراً وتسعمئة فلس) 57442.900 ديناراً، وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم أولًا: بإلغاء قرار التثمين الصادر من وزارة شئون البلديات والذي قدر قيمة التعويض بواقع 49025.512 ديناراً، وثانياً: بندب خبير تثمين عقارات لتقدير القيمة السوقية للعقار محل التداعي، وثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعون القيمة الحقيقية للعقار محل التداعي.

وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث ورد تقرير الخبير الذى انتهى إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 57442.900 ديناراً، و قد قدم كل من طرفي التداعي دفاعه تعقيباً على ما ورد بالتقرير.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع الدعوى، فإن مؤدى أحكام المادتين رقمي (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 فى شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شئون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة أوالمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ذات الفترة وبالمستندات التي يقدمها الملاك أو أصحاب الحقوق أو المستملك أو بما تراه اللجنة محققاً للعدالة والإنصاف في هذا الشأن، وفي حالة وجود تباين ظاهر بين القيمة السوقية للعقار موضوع الاستملاك وبين ما هو وارد بالمستندات المقدمة من ذوي الشأن، يكون الاعتداد بالقيمة السوقية للعقار.

ولما كان تقدير ثمن ما تساويه الأرض المستملكة للمنفعة العامة مسألة موضوعية، فللمحكمة أن تستهدي فيه بما تطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى، وإذ خلص تقرير الدلال العقاري المنتدب في الدعوى إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 57442.900 ديناراً.

ولما كانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلي ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات - المطعون عليه - الصادر بتاريخ 7 مايو/ أيار 2014 فيما تضمنه من تقدير مبلغ التعويض عن الأرض موضوع التداعي بواقع 49025.512 ديناراً، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعي عن استملاك العقار موضوع التداعي على النحو الذي خلص إليه الخبير في تقريره آنف الذكر وتعويضه 57442.900 ديناراً (سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة واثنين وأربعين ديناراً وتسعمئة فلس) .

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التظلمات - المطعون عليه - وما يترتب على ذلك من آثار، وقدرت المحكمة قيمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 57442.900 ديناراً (سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة واثنين وأربعين ديناراً وتسعمئة فلس) ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5268 - الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:33 ص

      ويش استفاد الرجال ٨ الآلاف دينار اربع سنين في المحاكم وقضايا

اقرأ ايضاً