العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ

القضاء يُلزم مدرسة خاصة بـ 49 ألف دينار تعويضاً لأسرة الطفل راشد

الطفل راشد فاضل أبوزهيرة
الطفل راشد فاضل أبوزهيرة

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مدرسة خاصة وعدد من منتسبيها، بمبلغ 49 ألف دينار تعويضاً لأسرة الطفل البحريني راشد فاضل جعفر، الذي توفي بعد أن نسيه سائق المدرسة في الحافلة.

وتوفي الطفل راشد فاضل جعفر صباح (19 سبتمبر/ أيلول 2013)، فقد نزل عبدالله فاضل أبوزهيرة من حافلة مدرسته، وعلى غفلة من الجميع بقي توأمه راشد (6 سنوات) نائماً ومنسيَّاً فيها، إلى أن وُجد في فترة الظهيرة ممدداً على أرضية الحافلة.

نُقل راشد إلى المستشفى، وكشفت حقيبته الصغيرة عن هويته، وهرعت عائلته مسرعة إلى المستشفى فور تلقيها الخبر، إلا أن أنفاس راشد كانت أسرع، وقضى نحبه، وسُجِّل في شهادة وفاته أنه مات من الهلع والخوف والبكاء والإجهاد.


حكم قضائي بإلزام مدرسة وآخرين بدفع 49 ألف دينار تعويضاً لأسرة الطفل راشد

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مدرسة خاصة وعدد من منسوبيها، مبلغ 49 ألف دينار تعويضاً لأسرة الطفل البحريني راشد فاضل جعفر، الذي توفي بعد أن نسيه سائق المدرسة في الحافلة وتوفي الطفل راشد فاضل جعفر صباح 19 سبتمبر/ أيلول2013، فقد نزل عبدالله فاضل أبوزهيرة من حافلة مدرسته، وعلى غفلة من الجميع بقي توأمه راشد (6 سنوات) نائماً ومنسيَّاً فيها، إلى أن وُجد في فترة الظهيرة ممدداً على أرضية الحافلة.

نُقل راشد إلى المستشفى، وكشفت حقيبته الصغيرة عن هويته، وهرعت عائلته مسرعة للمستشفى فور تلقيها الخبر، إلا أن أنفاس راشد كانت أسرع، وقضى نحبه، وسُجِّل في شهادة وفاته بأنه مات من الهلع والخوف والبكاء والإجهاد.

كان والد الطفل راشد قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 70 ألف دينار، تعويضاً مع الفوائد القانونية بواقع 10في المئة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.

وتقدمت المحامية ريم خلف عن عائلة الطفل راشد بدعوى جاء من خلالها بأن أب الطفل ذكر أن ابنه توفي بسبب خطأ المدعى عليهم أثناء رحلة ذهابه إلى المدرسة إذ ترك خطأً بالحافلة مغلقة لمدة طويلة زادت على الثلاث ساعات في درجة حرارة مرتفعة فأصيب بسخونة واختناق أدى إلى وفاته وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالدعوى الجنائية.

وفي وقت لاحق أدخل الأب في الدعوى كلاً من المدعية الثانية والدة الطفل المتوفى وشقيقي الطفل القاصر المدعين الثالثة والرابع بولاية والدهم المدعي الأول كما تدخل المدعي الخامس جد المتوفى والمدعين من السادسة حتى الثامنة كما أدخل في الدعوى كل من المدرسة والمدعى عليهما (الحاصلين على حكم بالبراءة أمام أول درجة) كما أدخلوا وزارة التربية والتعليم وطلبوا في ختامها بالآتي:

أولاً: وقبل الفصل في الموضوع بضم الدعوى الجنائية سند الدعوى الماثلة.

ثانياً: وفي الموضوع بالآتي: بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعيين الأول والثانية (المتدخلة) مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً مادياً و20 ألف دينار تعويضاً موروثاً، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغ 25 ألف دينار تعويضاً عما لحقهم من أضرار أدبية، وبإلزام المدعى عليهم بالفوائد القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الحادث الحاصل بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول2013، وحتى السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حول طلب إدخال وزارة التربية والتعليم في الدعوى، إنه لما كانت الوزارة يقتصر دورها في الرقابة الإدارية على المدرسة المدخلة في شأن العملية التعليمية والمنشآت الخاصة بها في حين أن الخطأ المسبب لوفاة نجل المدعي قد جاء خارجاً عن نطاق التعليم وأجنبياً عنه ألا وهو تلك الخدمة التي تقدمها المدرسة للطلاب من استئجار حافلة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة ومن ثم فلا سلطة حقيقة للوزارة المدخلة على المدرسة في هذا الشأن لخروجها عن نطاق التعليم والمنشآت التعليمية الواقعة تحت سلطة ورقابة وزارة التعليم الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الوزارة عن خطأ المدرسة فيما قامت به من استئجار حافلة يقودها شخص غير مؤهل لنقل الطلبة وتعيين مشرفة غير مؤهلة لمرافقتهم بما يكون معه اختصام الوزارة المدخلة قد جاء على غير سند صحيح خليق بعدم القبول وهو ما تقضي به المحكمة.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 8552 لسنة 2013 سند الدعوى الماثلة أن نجل المدعي كان قد أكمل عامه السادس وقد ذهب في يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، الى المدرسة مستقلاً الحافلة التي استأجرتها المدرسة من المدعى عليه السادس لجلب طلابها والتي كان يقودها المدعى عليه الأول بناءً على تكليف السادس بدون ترخيص وكانت المدعى عليها الثانية هي مشرفة تلك الحافلة المكلفة بالإشراف على الطلبة ورعايتهم حتى وصولهم من وإلى المدرسة إلا أنها غادرت بعد توصيل الطلاب وتركت نجل المدعي دون التأكد من نزوله مع الطلبة وتم إغلاق الحافلة عليه فاختنق ومات نتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل الحافلة وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على جثة الطفل المجني عليه أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعرضه لارتفاع درجة حرارة المكان المتواجد به المصحوب بسوء تهوية والذي أدى إلى حدوث إنهاك حراري للجسم أثر تأثيراً مباشراً على وظائف المراكز الرئيسية بالمخ وحدوث هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم فقد قضي بحكم نهائي وبات بحبس المدعى عليهم الأول والثانية والسادس سالفي الذكر لتسببهم بخطئهم في وفاة الطفل نجل المدعي ومن ثم يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقهم بما يمتنع معه على هذه المحكمة أن تخالفه أو أن تعيد بحثه على نحو ما سلف بيانه. ولما كان ذلك الخطأ من المدعي عليهم الثلاثة سالفي الذكر قد نتج عنه وفاة نجل المدعي وكانت تلك الوفاة نتيجة طبيعة ومباشرة لذلك الخطأ المرتكب من المدعى عليهم الأول والثانية والسادس وفقاً لما ثبت بتقرير الطب الشرعي سالف الإشارة ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض مكتملة في حق المدعى عليهم سالفي الذكر.

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليها المدخلة - المدرسة - هي التي تعاقدت مع المدعى عليها الثانية وكلفتها بالإشراف على الأطفال الملتحقين بالدراسة لديها أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة كما أنها هي من تعاقدت مع المدعى عليه السادس على استئجار الحافلة التي توفي بها نجل المدعي وأن الأخير هو من أتى لها بالثاني وقبلته لقيادة تلك الحافلة وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة والحكم الجنائي سند الدعوى أن المدعى عليه السادس أسند مهمة قيادة الحافلة للثاني دون مراعاة للقوانين ودون أن يكون حاملاً لرخصة تجيز له نقل الطلاب ودون أن يجتاز الدورة الخاصة ومن ثم فإن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت أركان المسئولية التقصيرية في حق المدعى عليهم الثلاثة سالفي الذكر من خطأ وضرر وعلاقة فإن أركان ذات المسئولية تكون متوافرة وثابتة في حق المدرسة المدخلة على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بحسبان أن المدعى عليهم تابعين لها ولإشرافها ورقابتها فيما يقومون به ومن ثم فإنها تكون مسئولة عما يقع منهم من أخطاء حال تأدية كل منهم لأعمال وظيفته أو بسببها ولما كان المدعى عليهم قد تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بالمدعي والمتدخلين ومن ثم تكون المدعى عليها المدخلة - المدرسة - مسئولة بالتضامن مع المدعى عليهم الثلاثة سالفي الذكر بتعويض المدعي والمتدخلة (الأم) عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة، وتعويض والمتدخلين من الأقارب إلى الدرجة الثانية فقط عما لحقهم من أضرار أدبية نتيجة ما أصابهم من ألم وحزن وأسى أصاب عاطفتهم ومشاعرهم نتيجة ذلك الحادث.

وحيث إنه وعن مقدار التعويض فإن المحكمة تقضي بتقدير تعويض المدعي والمتدخلة (الأم) عن الأضرار المادية بمبلغ 20 ألف دينار، وعن الضرر الموروث بمبلغ 9 آلاف دينار.

وأما عن التعويض الأدبي فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 163 أنه «لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفـــاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية».

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي والمتدخلين (والدة المتوفي)، وآخرين هم أقارب المتوفى إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتقدير التعويض الأدبي لسالفي الذكر بمبلغ 20 ألف دينار.

وأما عن شقيقة المدعي فإن الثابت من مطالعة شهادة ميلادها أنها من موإليد العام 2014 وكان شقيقها راشد قد توفي بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول2013، من ثم فإنها تكون غير مستحقة لثمة تعويض لكونها قد ولدت بعد وفاته.

وأما عن باقي المتدخلين فقد خلت الأوراق مما يثبت صفتهم ودرجة قرابتهم من المتوفى وأنهم من الأقارب إلى الدرجة الثانية ومن ثم فقد عجزوا عن إثبات صحة طلباتهم بالتعويض عن وفاة الطفل راشد مما تكون معه تلك الطلبات قد جاءت لغير سند خليقة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة أولاً: بقبول الإدخالات والتدخلات شكلاً.

ثانياً: وفي موضوع الدعوى والإدخال والتدخل:

1 - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه المدخل الأخير - وزارة التربية والتعليم - وألزمت المدعي بمصاريف الإدخال.

2 - بإلزام المدعى عليهم الأول، والثانية، والسادس، والمدخلة - مدرسة - بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي والمتدخلة (الأم) تعويضاً مادياً قدره مبلغ 20000 دينار (عشرين ألف دينار) يقسّم بالسوية بينهم، ومبلغ 9000 دينار (تسعة آلاف دينار) تعويضاً موروثاً يقسم بينهم وفقاً للفريضة الشرعية.

3 - بإلزام المدعى عليهم الأول، والثانية، والسادس، والمدخلة - المدرسة - بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي والمتدخلين الأم وشقيقي الطفل المتوفى تعويضاً أدبياً قدره مبلغ 20000 دينار (عشرين ألف دينار) يقسم بالسوية بينهم.

4 - بإلزام المدعى عليهم الأول، والثانية، والسادس، والمدخلة - المدرسة - بالتضامن فيما بينهم بمصاريف الدعوى والإدخال والتدخل ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 5267 - الإثنين 06 فبراير 2017م الموافق 09 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً