ينص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، على أن «تُحتسب كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير مقابل الخدمات الآتية: 1.إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها. تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة. مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق.
ويوضح المرسوم في المادة الخامسة منه أنه «تُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة الثالثة من هذا القانون من أجل توفير كافة مرافق البنية التحتية، ويكون إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية. وتُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثالثة من هذا القانون عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء طبقاً لتصنيف منطقة التعمير أو الغرض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية».
وجاء في المادة السادسة «يصدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك، ويتم إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. وللملاك الاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم لدى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بها، ويبت الوزير في الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة رفض له».
أما المادة الثامنة فنصت على أنه «يجوز للوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العقار من الإجراءات التالية: 1. وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد كلفة البنية التحتية المستحقة. 2.إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة. 3.إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.
العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ