العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ

الشوريون يوقِّعون تحصيل «فلوس» البنية التحتية... سلمان تُشكك... والبوعينين: لنسترد كلفتها

فخرو: عدم سداد الكلفة للحكومة «غير أخلاقي»... والزايد: لا شبهة دستورية في المرسوم

البوعينين: لا نستهدف فرض رسوم جديدة
البوعينين: لا نستهدف فرض رسوم جديدة

وقّع غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2017) بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فيما سجلت النائب الثاني لرئيس المجلس، جميلة سلمان، رفضها المرسوم بعد أن شككت في بعض مواده، مستندة في ذلك إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية، تتعلق بحق التصرف في العقار.

جلسة مجلس الشورى أمس، والتي نوقش فيها المرسوم المذكور فقط، ورُفعت لإفساح المجال أمام النواب لعقدهم جلستهم الخاصة أمس، شهدت نقاشات مطوّلة حول المرسوم، وآلية احتساب كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، فيما ذهبت غالبية مداخلات الشوريين إلى تأييد المرسوم، مؤكدين أن الكثير من الدول تعمل على تحصيل رسوم خدمات البنية التحتية التي تقدمها للمستثمرين.

ويهدف المرسوم إلى تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فيما يستثنى من ذلك مساكن المواطنين والمساكن التي يقطنها أقارب مالك العقار من الدرجة الأولى، فيما يعطي المرسوم الوزير المختص صلاحية تحديد رسوم البنية التحتية، وكذلك إصدار قرارات بوقف التعمير لحين دفع رسوم البنية التحتية.

من جانبه، قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، إنه خلال مناقشة المرسوم، والذي لا توجد فيه أي شبهة عدم دستورية، رأوا الكثير من المشكلات في مناطق التعمير والتي تواجه المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بتلك المناطق، ومن هذه المشكلات عدم توصيل الخدمات الأساسية لتشغيل تلك الأماكن.

وأشارت إلى أن المرسوم لا يستهدف أماكن سكن المواطن، وبالتالي لا تحد ولا تستهدف أمراً موجهاً للسكنى، مؤكدة أن «مضمون هذا المرسوم درجت عليه عدد من الدول حتى لا تتعثر مشاريعها، ولا يكون هناك إخلال في توفير البنية التحتية. وبعض الدول اتجهت لإعطاء الصلاحية للبلدية وليس الحكومة».

وأفادت بأن تجميد التصرف في العقار «إجراء وقتي يزول بزوال أسبابه»، لافتة إلى أن «سداد الكلفة لا يتم جبراً على المستثمر، بل إن الأمر خضع لتقدير وهذا التقدير عندما تضعه الوزارة خضع لقرار القضاء».

وأكدت أن المستثمر من حقه الطعن في قرار تحديد الكلفة أمام القضاء، وذلك خلال 45 يوماً من صدور القرار.

من جانبه، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن هذا المرسوم يهدف إلى استرداد كلفة خدمات تقدمها الحكومة، وليس فرض رسوم جديدة.

وعلّق البوعينين على قول لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن المرسوم فيه شبهة عدم دستورية، مبيناً أن «الطعن بعدم الدستورية في مجلس النواب انصرف إلى المادة (9) من الدستور». وتساءل «هل قام هذا المرسوم بمصادرة الأموال؟ لا. ولم يمنع أحداً من التصرف في ملكه، ولكن في المقابل عند التصرف في الملك يجب أن يكون قانونياً وأخلاقياً أيضاً».

ورأى البوعينين أن «مواد المرسوم فيها حماية للمشتري الذي قد يصيبه غبن عندما يشتري أرضاً للاستثمار ويتضح لاحقاً أن الأرض عليها رسوم مستحقة للحكومة».

وشدد على أنه «يجب تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، ونحن لا نتكلم عن زيادة الرسوم وإنما اتباع مبدأ استرداد الكلفة».

وبدورها، رفضت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، المرسوم المذكور، معتبرة أن في بعض مواده شبهة عدم دستورية، فيما عبرت عن توافقها مع مبدأ الشراكة بين الحكومة والمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بتحميل المسئولية.

وانتقدت سلمان وضع قيود على الملكية، والتي من أهم عناصرها حق التصرف، مستندة في حديثها إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية بشأن التصرف في عقار، وأكدت أن هذا الحكم بمثابة مبدأ عام وليس حكماً على حالة خاصة.

ونوّهت إلى أن هذه المبادئ تطبق على جميع الوقائع، وليس على واقعة واحدة، وحكم المحكمة الدستورية «خطاب إلى المشرع وليس إلى القضايا، بأن لا تضع قيوداً تحد من هذه الحقوق».

وأضافت «عندما نعود إلى المادة السابعة، نرى أنها أعطت الوزير صلاحية إصدار السند التنفيذي لوقف التصرف في العقار، وهذا قيد من قيود الملكية لا يجب على المرسوم أن يضعه».

وقالت: «لا يجوز أن يساير المشرع هذا الوضع وإلا ستكون هناك مخالفة دستورية».

وعاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ليذكّر الشورية سلمان بأن «المرسوم لا يمكن إحداث أي تعديل عليه، بل التصويت بالموافقة أو الرفض، وهو نافذ منذ صدوره بحكم الدستور، ولا نتكلم عن المادة الثامنة أو غيرها من المواد».

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، فاتفق مع «روح القانون»، معتبراً أن كلفة إنشاء البنية التحتية تعد «دَينا» للحكومة، «الحكومة عملت خدمة معينة ولها دين مسجل بناء على هذه الخدمة».

وذكر أن هذا الأمر «خلق أمراً غير أخلاقي، وهو عدم الالتزام بسداد الديون الحكومية، في الوقت الذي لا يستحق هذا الدَّين إلا بعد أن يتقدم صاحب العقار بطلب الترخيص والاستثمار في العقار».

ونبّه إلى أن «القانون ليس فيه تقييد على حرية التصرف»، متسائلاً: «هل تتولى الحكومة مهمة إنشاء البنية التحتية لكي تستحق هذا المبلغ».

وبدوره، بيّن عضو مجلس الشورى محمد علي حسن أن المرسوم ليس فيه شبهة بشأن نزع الملكيات، مشيراً إلى أن التجميد المؤقت معمول به حالياً في البلديات، إذ يتم تجميد التصرف في العقار لحين إزالة المخالفات المسجلة عليه، أو تسديد الرسوم المستحقة، وبالتالي فإنه «تجميد مؤقت وليس فيه نزع للملكية بشكل دائم».

فيما شدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، على ضرورة اتباع مبدأ استرداد كلفة المقدمة، في الوقت الذي رأى وجود غموض في بعض مواد المرسوم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في بعض المواد عندما يقر المرسوم بصيغة مشروع.

العدد 5266 - الأحد 05 فبراير 2017م الموافق 08 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:49 م

      هههههههههه
      احنا ااحين ننتظر الميزانية بفارغ الصبر
      نبغي نشوف ارقام العجز جم جم !!!!
      ليش هالتاخير ليش ؟ السنة خلصت وللحين ما اعلنتون عنها!

اقرأ ايضاً