كشف محضر اتفاق في السعودية بين وزارة الشئون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات الجرائم الجنائية للهيئة، التي تختص بنظام «حماية المرافق العامة»، التي حددت العقوبة الجنائية المقررة «السجن والغرامة المالية»، إذ نصت المادة الخامسة من النظام على المعاقبة «بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً»، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وبحسب محضر الاتفاق، تقوم الإدارة المختصة بإحالة ملف القضية في ما يخص حماية المرافق العامة بسبعة إجراءات، تتضمن محضر الضبط المبني على حال التلبس بالجريمة، ومحضر سماع أقوال المتهم، وشهادة الشهود، والقرائن الأخرى، وصورة من إثبات الهوية: بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، رخصة الإقامة، جواز السفر، أو صورة من شريحة الحاسب الآلي أو البطاقة البديلة الموقتة لإثبات الهوية على أن تحتوي على صورة شمسية للمتهم مختوماً عليها ختم جهة الضبط.
ومن الإجراءات السبعة التي تتطلب من الجهة لمختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء تدوين نتيجة بحث السوابق المماثلة، وسند الكفالة الحضورية في حال تعذر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم، وبيان فرز الأوراق إذا كانت الأوراق مفرزة أو تم فرزها من القضية الأساسية، وأخيراً بيان فهرسة الأوراق.
واتفقت الجهتان على أنه في حال حاجة التحقيق إلى ندب أحد رجال الضبط المختصين، يصدر محقق القضية أمراً بذلك وفق القواعد المشار إليها من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أو رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة ورئيس البلدية بالمنطقة أو المحافظة مباشرة أو عقد اجتماع بينهما أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.