العدد 5265 - السبت 04 فبراير 2017م الموافق 07 جمادى الأولى 1438هـ

«النيابي» يعقد اليوم جلسة خاصة لإقرار التعديل الدستوري بشأن «القضاء العسكري»

يخصص مجلس النواب، اليوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، ليبدأ أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».

من جانبه، قال عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنس بوهندي لـ «الوسط»: «إن الجلسة الخاصة لن تعقد اليوم في القاعة المعتادة لجلسات النواب، بل في إحدى القاعات الأخرى في المجلس، وستتم مع أعضاء المجلس ومن ضمنهم اللجنة التشريعية من أجل إحالة التعديل الدستوري إليها».


يعقد جلسة خاصة اليوم ليحيله إلى «اللجنة التشريعية» ويلتقي «القائد العام» غداً...

«النواب» يبدأ أولى خطواته لإقرار «التعديل الدستوري» بشأن «القضاء العسكري»

القضيبية - حسن المدحوب

يخصص مجلس النواب، اليوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، تعقد من أجل ذلك، ليبدأ أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».

من جانبه، قال عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنس بوهندي لـ«الوسط» إن «الجلسة الخاصة لن تعقد اليوم في القاعة المعتادة لجلسات النواب، بل في إحدى القاعات الأخرى في المجلس، وستتم مع أعضاء المجلس ومن ضمنهم اللجنة التشريعية من أجل إحالة التعديل الدستوري إليها».

وأضاف النائب بوهندي «كما سيلتقي النواب يوم غدٍ (الاثنين) القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، لمناقشة التعديل الدستوري».

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

وكان رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد أفاد لـ«الوسط»، أن «رئيس المجلس سيعرض في الجلسة الخاصة اليوم الأحد بياناً شارحاً لهذا الطلب لتعديل الدستور على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في ذات الجلسة».

وأشار ميلاد، إلى أن «اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، على أن يُتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة اللجنة التشريعية يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، ثم يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، وأخيراً يُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم».

وذكر ميلاد أن «رئيس مجلس النواب تسلم يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، مشروعاً لتعديل الدستور في البند (ب) من المادة 105، والذي يوجه لاستبدال فقرة البند التي تنص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وتابع «وقد أحال سمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لهذا المرسوم بتعديل الدستور، ووفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لآلية التعديلات الدستورية».

وقال النائب ميلاد إن «مشروع تعديل الدستور ستكون له الأولوية في عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية خاصة، حيث ينبغي أن يعرض للتصويت عليه خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على شهر من إحالته إلى اللجنة التشريعية، حيث أنه عندما يحال للجنة التشريعية تكون له الأولوية على القوانين والموضوعات الأخرى كافة من أجل مناقشته وإبداء الرأي والبت فيه وصياغة تقرير بشأنه».

يشار إلى أن المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين».

وقالت المذكرة التفسيرية «نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة».

وأوضحت أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها».

أنس بوهندي
أنس بوهندي

العدد 5265 - السبت 04 فبراير 2017م الموافق 07 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً