قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ زكريا بن عبدالله الصددي، وعضوية القاضيين الشيخ باقر بن عيسى المحروس والشيخ جعفر بن علي العالي، وأمانة سر يوسف العصفور، قضت بتطليق بحرينية من زوجها الذي يقضي عقوبة السجن 15 سنة على ذمة قضية مخدرات، طلقة أولى بائنة للضرر.
وذكرت وكيلة الزوجة أن موكلتها المدعّية قاست لسنوات طوال من تعرضها للعنف الجسدي والنفسي من قبل زوجها المدعّى عليه، فضلاً عن تعاطيه المُخدرات وإرغامها على تعاطيها معه، الأمر الذي رتبّ تعرضها لانتكاسات نفسية بالغة الأثر عُولِجَت من جرّائها في الطب النفسي.
وأضافت الشاعر في تفصيل وقائع الدعوى أن الزوج المدعّى عليه يقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة، تنفيذاً لحكم جنائي بات ونهائي صادر في مواجهته، على خلفية إدانته بتهم إحراز وتعاطي والإتجار بالمواد المخدرة، تاركاً زوجته بذلك دون نفقةٍ أو مُعيل أو مسكن ما اضطرها للسكن في منزل والدها بعد طردها من الشقة التي كانت تقطنها؛ نظراً لتراكم متخلّف الإيجارات .
في صدد تبيان دفاعها المقدّم أمام المحكمة مُصدِرَة الحكم -والذي عدّته المحكمة سناداً لتسبيبها- أوضحت الشاعر بأنه جاءت حيثيات الحكم لتُسهِب في تفويض صلاحية التطليق للحاكم الشرعي حال الحبس، فقد جاء الحكم ببيان أن «حيث ان من المقرر شرعاً وفقاً لأحكام الفقه الجعفري، القانون الذي يحكم واقعة الدعوى، أنه إذا حبس الزوج تنفيذاً لحكم نهائي بات بعقوبة مقيدة مدة طويلة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي الشرعي المختص التطليق للحبس باعتبار أن بقاء الزوجة في عصمة الزوج إلى نهاية حبسه يشكل ضرراً عليها، وخصوصاً إذا لم يكن له مال يمكنها أن تعيل نفسها منه، بل حتى وإن كان له مال ظاهر وكانت شابة ولم تستطع صبراً، فإن تلك الحالة تعتبر صغرى من صغريات التطليق للضرر».
بناء على التفصيل السابق وتأييداً للدفوع المُقدمّة من وكيلة المُطلقّة والمُويدّة بمستنداتها من نسخ من الأحكام الجنائية وإفادة بعدم حصول التمييز، فقد انتهت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الأولى إلى القضاء بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للضرر الماثل في الحبس، ولا يحق للمدعى عليه الرجوع بالمدعية إلا بعقد ومهر جديدين، وليس للمدعية الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً واكتسابه الدرجة القطعية، وإيقاع الطلاق بصيغته وشروطه المعتبرة شرعاً وانتهاء فترة عدتها الشرعية، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 5264 - الجمعة 03 فبراير 2017م الموافق 06 جمادى الأولى 1438هـ
الله يهنيش ويفرحش